عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الدفاع رقم 39 لسنة 1953
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-17 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تضاف عبارة (قائد القوة البحرية) الى الاعضاء الاصليين وعبارة (آمر كلية الاركان) الى الاعضاء الاستشاريين الوارد ذكرهم في الفقرة (آ) من المادة الثالثة من نظام وزارة الدفاع رقم 39 لسنة 1953 .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر صفر لسنة 1387 المصادف لليوم السابع عشر من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
ورئيس الوزراء
عبد الغني الراوي طاهر يحيى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
فؤاد عارف اسماعيل مصطفى
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووكيل وزير اعمار الشمال
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحمن الحبيب
وزير الداخلية وزير المالية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
احمد مطلوب عبد الكريم هاني
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الصحة
عبد المجيد الجميلي فاضل محسن الحكيم
وزير الزراعة وزير المواصلات
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
عبد الرزاق محيى الدين عبد الستار علي الحسين
وزير الوحدة وزير النفط
اسماعيل خيرالله غربي الحاج احمد
وزير الدولة وزير الدولة
ياسين خليل
وزير الدولة
لرعاية الشباب والاتحاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 1418 في 1 – 6 – 1967