نظام قياسات شعار الجمهورية العراقية رقم (14) لسنة 1967

      التعليقات على نظام قياسات شعار الجمهورية العراقية رقم (14) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام قياسات شعار الجمهورية العراقية رقم (14) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة الثالثة عشرة من قانون شعار الجمهورية العراقية وختمها رقم 85 لسنة 1965 وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يكون ترتيب الشعار والوانه كما يلي : –
1 – النسر باللون الذهبي ناشراً جناحيه بشكل متناظر من الجانبين ويحتوي كل جناح على خمس قوادم سوداء ويمتد بين ساقيه ذيله الاسود المكون من ثلاث مجاميع من الريش الاسود وتكون مخالبه اليمنى واليسرى على هيئة متناسقة ومتناظرة ويقف النسر على قاعدة خضراء يحيط بها اطار ذهبي ومكتوب فيها بالخط الكوفي وباللون الاسود عبارة (الجمهورية العراقية) .
2 – تكون الوان العلم الوطني المنقوش فوق صدر النسر على شكل درع كما يلي : –
أ – اللون الاحمر ويكون في الناحية اليمنى من النسر أي الى يسار الناظر اليه .
ب – اللون الاسود ويكون من الناحية اليسرى من النسر أي الى يمين الناظر اليه .
جـ – اللون الابيض ويكون في الوسط وبه ثلاث نجوم خضراء كل منها ذات خمسة رؤوس يقع رأس واحد من كل نجم منها على الخط العمودي المنصف للدرع وتقع مراكز النجوم الثلاث على نهاية الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث من ذلك الخط بالتوالي .

مادة 2
1 – يكون الخط العمودي المنصف للشعار بطول 5 / 12 سنتمتراً والخط الافقي المنصف للشعار بطول 6 / 8 سم .
2 – تحتوي الرقبة على خمس خصل من الريش عرض كل من الخصلة اليمنى واليسرى 4 مليمترات وعرض الخصلتين التاليتين لهما – 3 مليمترات . اما الخصلة الوسطى فتكون بعرض 5 مليمترات وذلك نسبة الى الخط الافقي الذي يمتد بين رأسي الكتفين وريش الرقبة .
3 – يكون التقاء الخط الافقي بالخط العمودي المنصف للشعار في رأس الجناح مساوياً 2 / 4 سنتمتراً والتقاء الخط الافقي بالخط العمودي واللاصق برأس الدرع مساوياً 8 / 1 سنتمتراً .
4 – يكون المقطع الافقي للقوادم بعرض (6 و5 و5 و5 و4) مليمتراً حسب التسلسل ابتداء من الجهة الخارجية للجناح بالنسبة الى جهتي الجناح على ان يفصل بين القوادم المذكورة فراغ ذهبي بعرض مليمتر واحد .
5 – عند التقاء الخط الافقي المنصف بالخط العمودي تكون المسافة بين نقطة الالتقاء وضلع الدرع 3 / 1 سنتمتراً ثم تأتي بالتسلسل وعلى نفس الاستقامة القوادم الخمس .
6 – عند التقاء الخط الافقي بالخط العمودي المنصف للشعار في اسفل الدرع وعلى استقامة الخط الافقي حيث يبدأ ريش الذيل تكون المسافة 2 مليمتراً بين هذه النقطة وبين بدء العرض العلوي لساق النسر الذي يساوي 5 / 1 سنتمتراً على ان يكون سمك اطار الدرع (2) مليمتراً .
7 – تكون المسافة بين مخلبي ساقي النسر الداخليين على طول ضلع الاطار الداخلي المحتوي على عبارة (الجمهورية العراقية) 25 / – سنتمتراً وبين المخلبين الخارجيين لهما 4 / 6 سنتمتراً وبين المخلبين المتلاصقين في كل ساق من ساقي النسر على الضلع الداخلي للاطار 13 مليمتراً وتكون المسافة بين المخلب الخارجي والتقاء الخط الافقي بنهاية الجناح 2 / 1 سنتمتراً .
8 – تكون المسافة بين طرفي الخط الافقي المتلاقي بالخط العمودي المنصف من النهايتين السفلى للقوادم 9 سنتمترات .
9 – يكون ارتفاع الدرع (طوله) مع الاطار 3 / 4 سنتمتراً .
10 – تكون المسافة بين الخطين الافقيين المتلاقيين بالخط العمودي المنصف من نقطتي التقائهما بين المخلبين المتجاورين للساقين وبين منتصف الخط العمودي 5 / 4 سنتمتراً .
11 – يكون عرض لوحة (الجمهورية العراقية) الخارجي 5 / 1 سنتمتراً والمسافة بين رأسيهما الافقيين 8 / 7 سنتمتراً .

مادة 3
تكون المقاييس المدرجة في هذا النظام وحدة قياسية في تكبير وتصغير الشعار .

مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر مايس لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
دريد نعمة الله الدماوجي فريد فتيان
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
ووكيل وزير الصحة الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
كاظم عبد الحميد محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر غربي الحاج احمد
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967