نظام تعديل وزارة البلديات و الاشغال رقم 11 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل وزارة البلديات و الاشغال رقم 11 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل وزارة البلديات و الاشغال رقم 11 لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-05-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير البلديات والاشغال ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تعتبر المادة الخامسة من نظام وزارة البلديات والاشغال رقم 11 لسنة 1966 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون فقرة (2) لها :
2 – مديرية الاحصاء – يرأسها مدير ويعاونه عدد من الموظفين حسب الحاجة وتكون مهمتها جمع واعداد وتنسيق وتجهيز المعلومات والاحصائيات المتعلقة بأوجه نشاط الوزارة والخدمات البلدية والقروية وما يتعلق بالاشغال العامة ومشاريع الاسكان اضافة الى تنسيق المعلومات الواردة عن الوضع الاقتصادي والزراعي والاجتماعي والثقافي والصحي في البلاد وتقديم التقارير الدورية والمعلومات الاحصائية التي تطلبها المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة . وترتبط بمكتب التخطيط والمتابعة .

مادة 2
تحذف الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ويعدل تسلسل الفقرة التالية لها .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير البلديات والاشغال تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم السابع من شهر مايس لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
مصلح النقشبندي عدنان الباجه جي
وزير العدل وزير الخارجية
فريد فتيان عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي دريد نعمة الله الدماوجي
وزير الاصلاح الزراعي وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
كاظم عبد الحميد محمد يعقوب السعيدي
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
داود سرسم خالد الشاوي
وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر غربي الحاج احمد
وزير الدولة لشؤون وزير الوحدة
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1417 في 29 – 5 – 1967