عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني النظام وزارة المواصلات رقم 30 لسنة 1963
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-04-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى الفقرة (1) المعدلة من المادة الثالثة من نظام وزارة المواصلات رقم (30) لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
1 – ديوان الوزارة ويتكون من : –
أ – مديرية المواصلات العامة .
ب – دائرة التفتيش العام .
جـ – مديرية الامور الحقوقية العامة .
د – المكتب الخاص .
مادة 2
تحذف الفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام .
مادة 3
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر المادة السادسة ويعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب ذلك .
المادة السادسة – مديرية الامول الحقوقية العامة – يرأسها مدير عام مسؤول عن اعماله يقوم بدرس القضايا الحقوقية العائدة للوزارة والدوائر التابعة لها والاتفاقيات التي لها مساس مباشر بأعمال الوزارة والمقاولات المعقودة معها وتهيئة لوائح القوانين والانظمة ويساعده في اعماله عدد من الموظفين .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر محرم لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر نيسان لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
ووكيل وزير الخارجية
مصلح النقشبندي شاكر محمود شكري
وزير العدل وزير الدفاع
فريد فتيان عبد الرحمن القيسي
وزير العمل والشؤون وزير التربية
الاجتماعية
محمد يعقوب السعيدي دريد نعمة الله الدماوجي
وزير التخطيط وزير الثقافة والارشاد
ووكيل وزير الاقتصاد ووكيل وزير الصحة
غربي الحاج احمد خالد الشاوي
وزير الوحدة وزير الصناعة
ووكيل وزير المالية
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1408 في 11 – 5 – 1967