نظام التعديل الرابع لنظام تعيين و ترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعديل الرابع لنظام تعيين و ترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام تعيين و ترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) .
وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
1 – تضاف العناوين التالية الى آخر الجدول رقم (2) المذكور في المادة الاولى من نظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 : –
تسلسل العنوان الراتب
172 عامل فني 7 – 16 ديناراً
173 سائق مصلحة نقل الركاب 15 – 30 ديناراً
174 محصل 8 – 20 ديناراً

2 – يبلغ راتب سواق مصلحة نقل الركاب الحاليين الى 15 ديناراً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا النظام .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
غربي الحاج احمد محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة وزير التخطيط

احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1386 في 12 – 3 – 1967