نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (10) لسنة 1967

      التعليقات على نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (10) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام خدمة الاجراء في مشاريع الخطة الاقتصادية رقم (10) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-03-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى الفقرة (3 – 1) من المادة الخامسة من قانون الخطة الخمسية رقم (87) لسنة 1965 .
وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير : الوزير المختص المخول من قبل مجلس التخطيط .
2 – الاجير : الشخص المعين بموجب هذا النظام والعامل على تنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية الخمسية .

مادة 2
تحتسب الاجرة اليومية للاجير على اساس استحقاقه من الاجور الشهرية بموجب هذا النظام مقسوماً على (30) يوماً .

مادة 3
تحتسب الاجرة الشهرية للاجير الوارد عنوان عمله في الجداول الملحقة بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل بما يستحقه من راتب اسمي ومخصصات غلاء المعيشة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

مادة 4
تحتسب الاجرة الشهرية للاجير الوارد عنوان عمله في الجدول رقم (2) الملحق بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 المعدل بما يستحقه من راتب اسمي ومخصصات غلاء المعيشة بموجب النظام المذكور .

مادة 5
للوزير منح الاجراء المهنيين المذكورة عناوينهم في الجدول الملحق بهذا النظام مخصصات اضافية لا يتجاوز مقدارها خمسة عشر ديناراً شهرياً .

مادة 6
تطبق القواعد الملحقة بهذا النظام على الاجراء المعينين بموجبه .

مادة 7
تسري شروط التوظيف والترفيع ومنح المخصصات الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل ونظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم (22) لسنة 1958 المعدل على الاجير ويحل الوزير المختص محل وزير المالية ومجلس الخدمة العامة في تطبيق احكام هذا النظام .

مادة 8
يطبق قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل على كافة الامور التي لم يرد ذكرها اعلاه .

مادة 9
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة لسنة 1386 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آذار لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عدنان الباجه جي ناجي طالب
وزير الخارجية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
دريد نعمة الله الدملوجي فريد فتيان
وزير الثقافة والارشاد وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي محمد يعقوب السعيدي
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير المالية
داود سرسم
وزير البلديات والاشغال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1397 في 10 – 4 – 1967

القواعد الملحقة بالنظام

الملحق
اولاً – احتساب الممارسة المهنية السابقة لغرض تحديد الاجور اليومية او الشهرية المقطوعة التي تدفع للاجراء وفقاً للقواعد التالية : –
1 – يشترط تطابق عناوين العمال المهنيين للعناوين الاستخدامية المهنية في الجداول الملحقة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 958 لان قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 المعدل لم يتناول ذلك .
2 – تحتسب الممارسة المهنية السابقة للعمال المهنيين فقط بكامل مدتها اذا كانت مقضية في الجهات التالية وتمت الممارسة بعد بلوغ العامل سن الثامنة عشرة من العمل .
أ – الدوائر الرسمية .
ب – الدوائر شبه الرسمية .
جـ – الشركات والمعامل التي تخضع حساباتها لمصادقة مديرية ضريبة الدخل العامة .
3 – يجب ان لا تزيد اجرة العامل المهني الشهرية عن الحد الاعلى لراتب العنوان المطابق له في الجداول الملحقة بالنظام المذكور بعد اخذ راتب الحد الادنى بنظر الاعتبار كابتداء للخدمة عند احتساب الممارسة .
4 – لا تؤخذ الممارسة المهنية السابقة بنظر الاعتبار لمهنتين وان كانتا متماثلتين كمساعد آلي وآلي ويمنع منعاً باتاً ضم ممارسة المهنة السابقة لمهنتين مختلفتين .
5 – تكون نسبة الزيادات السنوية عن ممارسة المهنة كالآتي : –
أ – 500 فلس شهرياً للذين يقل مجموع اجرهم الشهري عن ثمانية دنانير .
ب – 750 فلساً شهرياً للذين يبلغ مجموع اجرهم الشهري ثمانية دنانير حتى اربعة عشر ديناراً .
جـ – 1 .000 ديناراً واحداً للذين تزيد اجورهم الشهرية على اربعة عشر ديناراً .
د – 2 .500 دينارين ونصف للطيارين .
6 – اذا كان اجر العامل الشهري الموجود في الخدمة عند نفاذ هذا النظام اكثر من الحد الاعلى المقرر للعنوان في الجداول الملحقة بنظام تعيين وترفيع المستخدمين فيعتبر ذلك الاجر شخصياً ولا يزاد اجره ما دام هو بنفس العنوان .
7 – لا تحتسب الممارسة المهنية السابقة لا بتأييد من مديرية العمل العامة بعد اطلاعها على السجلات المختصة التي تثبت الممارسة المهنية .
8 – لا يجوز زيادة اجور العمال المعنيين بموجب ما جاء اعلاه من تاريخ سابق على تاريخ صدور الامر بذلك .
9 – على كافة الدوائر تزويد مديرية المحاسبات العامة بجدول يتضمن خلاصة ممارسة العامل المهني عند التعيين او تعديل الاجر بعد احتساب الممارسة السابقة لتدقيق ذلك .
10 – في حالة قيام أي مؤسسة رسمية او شبه رسمية باحتساب الممارسة السابقة لوظيفة غير مهنية أي غير مذكورة في جدول الوظائف المهنية المذكورة ادناه سهواً فعليها اعادة النظر في الموضوع والغاء الاوامر الصادرة خلافاً لذلك واسترجاع ما صرف زائداً للاجير او المستخدم حسب الاصول .
ثانياً – عناوين الوظائف التي بالامكان احتساب ممارستها .
التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 العنوان
طيار
مركب اسنان
اسكافي
امين الراديوم
آلي
لاحم
براد
بندقي
حداد
خراط
خياط
حفار معادن
حفار آبار
ربان بحري
ربان كراءة
ربان نهري
سائق
سائق بحري
سائق رافعة اثقال
سابك سطور
سباك
سراج
سمكري
صباغ
طباع اول
طباع ثاني
غواص
فاحص اسلحة
كهربائي
مأمور بدالة
مأمور خطوط
مأمور فحوص
مأمور لاسلكي
مأمور مخابرة
مأمور مختبر
مأمور هوائيات لاسلكية
مجلد
محنط فني
مخابر كاشوف (رادار)
مدرب دورات ميكانيكية
مدرب مهني
مرتب
مصلح اجهزة لاسلكية ولاسلكية ومخابرة .
مصلح انابيب
مصلح كاشوف (رادار) او شبكات سلكية .
مصلح راديو طائرات او ساعات
مصور
مصور سينمائي
اصب ديزل
ناصب مكائن
نجار
نحاس
نساج
سائق آليات السكة
معاون سائق آليات السكة
سائق بلدوزر
سائق كسارة
سائق محرك نفطي
سائق محرك ديزل
سائق مضخة
طراق
عامل اول درجة اولى
مداد خطوط كهرباء
مركب اسلاك
عريف سكة
معاون حرقي
حرقي
حرقي درجة اولى الراتب
35 – 80
16 – 30
8 – 30
10 – 14
16 – 50

11 – 30
10 – 30
10 – 19
11 – 24
9 – 18
20 – 50
10 – 24
20 – 25
27 – 55
15 – 20
11 – 20
12 – 20
14 – 22
20 – 50
8 – 20
9 – 17
10 – 14
11 – 24
16 – 45
13 – 35
15 – 25
10 – 30
15 – 35
9 – 17
6 – 14
11 – 25
11 – 35
9 – 20
10 – 16
10 – 20
12 – 30
10 – 18
11 – 40
17 – 55
10 – 19
14 – 40
11 – 40

8 – 30
11 – 40

11 – 24
15 – 35
25 – 40
20 – 40
11 – 30
10 – 24
11 – 24
10 – 30
– / 12 – 500 / 37
– / 8 – 500 / 22
– / 12 – 500 / 28
– / 12 – 500 / 28
– / 7 – 600 / 12
– / 8 – 700 / 17
– / 7 – 700 / 11
400 / 6 – 900 / 10
400 / 20 – 900 / 24
– / 7 – 100 / 14
900 / 7 – 800 / 16
– / 8 – 500 / 19
– / 7 – – / 15
– / 8 – 500 / 25
500 / 22 – 500 / 37