نظام اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الدفاع رقم (8) لسنة 1967

      التعليقات على نظام اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الدفاع رقم (8) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة الدفاع رقم (8) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (33) لسنة 1942 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تطبق احكام هذا النظام على كافة الدوائر والصنوف والمؤسسات والوحدات والتشكيلات المرتبطة بوزارة الدفاع .

مادة 2
لغرض تنفيذ هذا النظام تصنف الاوراق القديمة الى الاقسام التالية : –
القسم الاول :
السجلات والاوراق الرسمية التي يجب الاحتفاظ بها بصورة دائمية ولا يجوز اتلافها .
1 – القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات والبيانات والصلاحيات ومقررات مجلس الدفاع .
2 – الاضابير الشخصية ودفاتر الخدمة للضباط والموظفين المدنيين والمستخدمين وجدول الكني للمراتب .
3 – جريدة الوقائع العراقية .
4 – اوامر القسم الثاني .
5 – سجلات الوارد والصادر .
6 – الكتب والمعاجم وسجلات المكتبات والمختبرات والمخازن على اختلافها .
7 – معاملات التعيين والتقاعد والطرد والاخراج وفسخ العقد والتسريح من الجيش .
8 – السجلات المالية والحسابية (المستندات والموجودات والممتلكات والاثاث وشهادات الصرف) .
9 – العقود والتعهدات العامة والخاصة والايجارات والاستملاك والمقاولات وكافة السجلات والمخابرات الخاصة بها .
10 – المعاهدات والاتفاقيات ومحاضر المؤتمرات العسكرية .
11 – السجل الاساسي للدعاوى والمحاكم العسكرية بمختلف درجاتها وانواعها .
12 – كافة معاملات الاستملاك وما يتعلق بها من خرائط واوليات .
13 – مستندات صرف الاسلحة والاعتدة والمواد الفنية والآليات وتفرعاتها .
14 – معاملات النقل والترفيع والترقية .
15 – كافة التقارير السرية للافراد والقطعات وكل ما له مساس بمديرية الاستخبارات العسكرية .
16 – السجلات الخاصة بالحركات الفعلية للجيش .
17 – سجلات السلاح والتسليح .
18 – الملاكات والتشكيلات وتنقل القطعات .
19 – سجلات الخزائن والحسابات .
20 – سجلات المباني والانشاءات .
21 – سجلات دوائر التجنيد .
22 – السجلات الاخرى التي تقرر الدائرة المختصة ضرورة الاحتفاظ بها لمتطلبات المصلحة العامة .

القسم الثاني
الاوراق والسجلات التي يجوز اتلافها بعد مرور (15) سنة من تاريخ انتهاء المعاملة عليها .
1 – المخابرات المتعلقة بالعقود الداخلية والخارجية بعد انتهاء تنفيذ عقودها .
2 – سجلات مخابرات الاعاشة ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية (التموين والنقل) .
3 – الاضابير العمومية بعد غلقها على ان تستخرج منها المخابرات الواجب بقاؤها بصورة دائمية .
4 – قرارات المحاكم العسكرية الخاصة بجرائم المخالفات والجنح بعد حفظ مقتبسات الحكم .
5 – الاوراق والمخابرات الخاصة بقضايا التصليح والاستهلاك .
6 – الدور والتسليم وذمة المفارز .
7 – جداول الارزاق والتدفئة والبنزين والزيوت (سجل المواد القابلة للاستهلاك) .
8 – قوائم الشحن والتسفير .
9 – معاملات ايجار الاراضي والعقارات .
10 – سجلات البلانجو .
11 – السجلات المتعلقة بتصليح الاسلحة .
12 – دفاتر الرواتب للضباط والمراتب .
13 – معاملات صرف التجهيزات .
14 – سجل الطوابع .
15 – سجل الحوانيت .
16 – التغريمات .

القسم الثالث
السجلات والاوراق التي يجوز اتلافها بعد مرور (10) سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة عليها بعد تدقيقها حسب القوانين والانظمة المرعية .
1 – اضابير المجالس التحقيقية على اختلاف انواعها .
2 – السجلات والكراسات الخاصة بتسعير مواد الجيش بعد التأكد من تنظيم كراسات وسجلات جديدة عوضاً عنها .
3 – امتحانات الترقية ومواعيد الترشيح للترقية واستعراض الجيش وسجلات التواقيع .
4 – اضابير شراء المواد للحوانيت والصرف من حصة الميرة وصرف المواد والتجهيزات .
5 – اضابير اجازات الضباط ونواب الضباط والموظفين والمستخدمين المدنيين والمراتب .
6 – مضابط المواد القابلة للاستهلاك .
7 – سجل البانزين والزيوت نموذج 555 .
8 – مجمل الاسعار الشهرية نموذج 235 .
9 – صحيفة البيان الشهري نموذج 454 .
10 – سجل حسابات البنزين والزيوت نموذج 453 .
11 – اضبارة العجلة تبقى مع العجلة لحين تصنيفها .
12 – سجل العقوبات .
13 – الاضابير الخاصة بايجار الدور والدكاكين .
14 – خطة الخزن والتكديس .
15 – الاضابير الخاصة بمخازن العتاد .
16 – المعاملات الخاصة بتشكيل لجان الانشاءات .
17 – نماذج الرمي السنوي .
18 – سجلات الملحقين العسكريين الاجانب .
19 – سجلات الملحقين العسكريين العراقيين .
20 – سجلات واوراق شعبة المبايعات المتعلقة بالمبايعات وقوائم الثمن .
21 – سجلات واوراق التصاريح الداخلية .
22 – سجلات البرقيات الصادرة والواردة .
23 – سجلات الاعلامات .
24 – سجل قوائم الثمن للعقود الداخلية .
25 – اضابير قبول طلاب الكلية العسكرية وبقية الكليات العلمية التي يقبل فيها الطلاب على حساب وزارة الدفاع .
26 – قرارات اللجان الطبية للمراتب .
27 – القوات العمومية على اختلاف انواعها .
28 – سجلات التعداد اليومي .
29 – سجلات الكتب الواردة والصادرة ودفاتر الذمة . عدا سجلات الادارة .
30 – سجلات النفقات الشرعية .
31 – كشوف المخصصات .
32 – سجلات ونماذج الاحصاء .
33 – قوائم الدور والتسليم بين آمري السرايا وضباط الاعاشة .

القسم الرابع
السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – نموذج 462 مضابط و344 شهادات الاستهلاك و101 مستندات .
2 – الكتب والبرقيات والمعاملات الادارية .
3 – معاملات المحركات والنضائد والاطارات .
4 – المجالس التحقيقية للآليات والاسلحة والآلات الدقيقة والمهمات .
5 – معاملات عمل المواد وتصليحها في معامل الجيش وكذلك معاملات تفتيش اسلحة الوحدات والمواد الفنية .
6 – معاملات اعادة الاسلحة والمواد الفنية واقسامها الاحتياطية من الوحدات الى مستودعات العينة المركزية وكذلك اجراء المناقلات بين الوحدات .
7 – معاملات التخمينات السنوية الخاصة بالاسلحة والمواد الفنية واقسامها الاحتياطية .
8 – اوراق المراسلات مع الحكومات والمؤسسات والشركات الاجنبية مع المخابرات المتعلقة باستلام المواد المجهزة من تلك المصادر .
9 – دفاتر توزيع الراتب .
10 – سجلات الارزاق الواردة والصادرة ونموذج (350) .
11 – مستندات الارزاق الواردة والصادرة والمخابرات الخاصة بها .
12 – سجلات تفتيش العجلات الآلية ونتائجها والاسلحة والآلات الدقيقة .
13 – مضابط رمي العتاد .
14 – سجلات (244) الخاصة بآمري السرايا .
15 – سجلات(109) الخاصة بالمواد القابلة للاستهلاك .
16 – مستندات (102) الوارد والصادر والمخابرات الخاصة بها .
17 – سجلات توحيد التجهيزات للمراتب الصادرة والواردة .
18 – سجل توحيد التغريمات الشهرية .
19 – سجل كشف المخصصات .
20 – الاضابير المتعلقة بجداول مصرف الرهون .
21 – الاضابير المتعلقة بمخصصات السفر وتسفير المراتب مع عوائلهم وعفشهم .
22 – الاضابير المتعلقة بالنفقات الشرعية .
23 – الاضابير المتعلقة بأشغال الدور الحكومية .
24 – الاضابير المتعلقة بتصاريح المحروقات .
25 – الاضابير المتعلقة بتصاريح الصفائح والبراميل ومبايعتها .
26 – الطلبات الخارجية مع الحكومات ومعاملاتها التي فتحت لها سجلت وتم تجهيزها كاملاً .
27 – الطلبات الداخلية والعقود والمبايعات المنجزة .
28 – مناهج التدريب مع نشرات التدريب السنوي .
29 – سجل النثرية .
30 – سجلت واوراق العقود الداخلية .
31 – سجلات واوراق العقود الخارجية بعد اخذ رأي الجهة طالبة الاتلاف .
32 – سجلات المفاتحات الخارجية بعد اخذ رأي الجهة طالبة الاتلاف .
33 – سجلات قسم النماذج بعد اخذ رأي الجهة طالبة الاتلاف .
34 – سجلات المناقصات .
35 – نتائج الاختبارات لنواب الضباط والمراتب .
36 – اضبارات عرائض نقل المراتب .
37 – سجل التعداد اليومي والوقوعات اليومية .
38 – أضابير الغياب والهروب والالتحاق .
39 – اضابير المراسيم والاحتفالات والاعياد .
40 – اضابير الدورات .
41 – التصاريح بالمحروقات وصرف الصفائح والبراميل الخالية .
42 – اوامر الحركات .
43 – نماذج الآلية وصرفيات الوقود .
44 – فحوص التهذيب .
45 – صرفيات الاعتدة والفيضان .
46 – ادوات التحكيم .

القسم الخامس
السجلات والاوراق الرسمية التي يجوز اتلافها بعد مرور سنة واحدة من تاريخ انتهاء المعاملة وبعد تدقيقها حسب القوانين المرعية .
1 – سجلات دخول وخروج العجلات للمعمل والكارتات من تاريخ انتهاء المعاملة .
2 – مستندات (102) ومستندات بائعي المواد وسجل (460) وسجل (609) وسجل (607) بعد تجاوز مرحلة التدقيق .
3 – اوراق ودفاتر الامتحانات لمدة شهر عدا كلية الاركان فتكون لمدة ستة اشهر .
4 – القوات العمومية .
5 – موقف العطل والانتاج .
6 – معاملات التغريمات .
7 – مواقف العمال .
8 – اضبارة الكتب الخاصة بالتبرعات واليانصيب .
9 – اضبارة الكتب الخاصة بالضبط والواجبات المتنوعة .
10 – اضبارة الكتب الخاصة بدخول المستشفى .
11 – اضبارة الكتب الخاصة بالوفيات .
12 – اضبارة الكتب الخاصة بالالعاب .
13 – اضبارة الكتب الخاصة بكشف الخفارة لضابط الخفر ورئيس الخفر .
14 – اضبارة الكتب الخاصة بالترقية من حصة الوحدة .
15 – اضبارة الكتب الخاصة بتصاريح النوادي العسكرية .
16 – اضبارة الكتب الخاصة بالزيارات والتفتيش .
17 – اضبارة الكتب الخاصة بالخفارات والحراسات في التشكيلات .
18 – العروض الطارئة مع الكتلوكات القديمة التي لا يستفاد منها .
19 – النشرات الاحصائية المعادة بعد صدور نشرات احدث منها على ان يحتفظ من الاولى بنسختين فقط .
20 – المسودات والنماذج المختلفة والمشمعات الخاصة بالنشرات الاحصائية .
21 – جداول القياسات المختلفة بعد الغائها وصدور جداول قياسات احدث منها .
22 – اوراق المناقصات الملغية .
23 – سجلات واوراق نشر الاعلانات .
24 – اضابير الصحف المعلن بها اعلانات وزارة الدفاع .
25 – اضابير اوراق العيادة .

مادة 3
تؤلف لجنة بموافقة وزير الدفاع من رئيس وعضوين لغرض الامر باتلاف الاوراق الرسمية المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 4
لا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية بموجب هذا النظام الا بقرار من اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثالثة وبعد تنظيم قوائم مفصلة باسمها وانواعها ومصادقة وزير الدفاع على ذلك وعلى اللجنة تنظيم محضر بالاتلاف موقع عليه من قبلها .

مادة 5
لا يتم حرق السجلات والوثائق الحسابية الا بتأييد تحريري من مدير الحسابات العسكرية العام .

مادة 6
على اللجنة الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا النظم تزويد المركز الوطني لحفظ الوثائق بقوائم الاوراق المراد اتلافها وان لا يتم هذا الاتلاف الا بحضور ممثل من المركز المذكور .

مادة 7
يجوز اصدار تعليمات وبيانات لغرض تطبيق هذا النظام .

مادة 8
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 9
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم السادس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
احمد مهدي الدجيلي اسماعيل مصطفى
وزير الاصلاح الزراعي وزير المواصلات
ووكيل وزير الزراعة
غربي الحاج احمد محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة وزير التخطيط

احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1386 في 12 – 3 – 1967