عنوان التشريع: نظام تعديل نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية رقم 35 لسنة 1963
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرتين (ح – 1) و(2) من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تعتبر المادة الرابعة من نظام المعاهد المهنية للادارات المحلية رقم 35 لسنة 1963 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها : –
2 – يجوز قبول الطالبات في الاقسام الداخلية العائدة للادارات المحلية .
مادة 2
1 – يحذف الفرع (ب) من الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من النظام ويحل محله ما يلي : –
ب – لا يتجاوز عمره الثالثة والعشرين .
2 – تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة عشرة من النظام ويحل محلها ما يلي : –
2 – يجوز قبول الطالب الراسب سنة واحدة في الصف الرابع او الخامس الاعدادي او ما يعادلهما .
مادة 3
تحذف المادة السادسة والعشرون من النظام ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة والعشرون – 1 – يشترط في طالب الدخول الى المعاهد الحرفية ما يلي : –
أ – اجتياز الامتحان الوزاري للدراسة الابتدائية .
ب – لا يتجاوز عمره الحادية والعشرين .
جـ – النجاح في الفحص الطبي .
د – تقديم شهادة عدم المحكومية والوثائق الاخرى التي يطلب منه تقديمها .
2 – يجوز قبول الطالب الراسب سنة واحدة فقط في أي صف من صفوف الدراسة المتوسطة في الصف الاول من هذه المعاهد .
مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من ابتداء السنة الدراسة 1966 – 1967 .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1386 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الثقافة والارشاد
اسماعيل مصطفى
احمد مهدي الدجيلي وزير المواصلات
وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
غربي الحاج احمد محمد يعقوب السعيدي
وزير الوحدة وزير التخطيط
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1384 – 3 – 1967