عنوان التشريع: نظام الغاء النظامين الكمركين المرقمين 30 لسنة 1935 و 31 لسنة 1953
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المواد 48 و98 و119 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 – المعدل .
وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
يلغى النظامين رقم 30 لسنة 1935 و31 لسنة 1953 وتعديلاتهما .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم التاسع من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى دريد نعمة الله الدماوجي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي احمد مهدي الدجيلي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد داود سرسم
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1364 في 24 – 1 – 1966