نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة التخطيط رقم 15 لسنة 1966
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يعتبر نص المادة الثانية من نظام وزارة التخطيط رقم (15) لسنة 1966 فقرة (ب) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (أ) لها :
أ – وكيل الوزارة – هو اعلى موظف في الوزارة وواجباته مساعدة الوزير في تسيير امور الوزارة حسب الصلاحيات التي يخوله اياها وهو الرئيس الاداري لديوان الوزارة وترتبط به جميع المديريات العامة التابعة للوزارة .

مادة 2
يحذف صدر المادة الثالثة من النظام ويحل محله ما يلي : –
ديوان الوزارة – يديره مدير عام يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولاً عن ادارته وتصريف شؤونه وفق القوانين والانظمة والتعليمات وتكون تشكيلاته كما يلي :

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير التخطيط تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف في اليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى دريد نعمة الله الدماوجي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي احمد مهدي الدجيلي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد داود سرسم
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1376 في 22 – 2 – 1967