عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الدفاع رقم 39 لسنة 1953
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تكون المادة الاولى من النظام رقم (39) لسنة 1953 فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (ب) لها .
ب – له صلاحية تبديل التسمية والارتباط لأية دائرة او مديرية او قيادة مذكورة في هذا النظام وكذا احداث دوائر او مديريات وقيادات جديدة وشعب ترتبط بها وبيان واجباتها او الغاؤها حسبما تقتضيه المصلحة العسكرية باقتراح من رئيس اركان الجيش .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى دريد نعمة الله الدماوجي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي احمد مهدي الدجيلي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد داود سرسم
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1376 في 22 – 2 – 1967