نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام وزارة الاقتصاد رقم 55 لسنة 1959
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-02-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى المادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (د) من البند الثالث من المادة الثالثة من نظام وزارة الاقتصاد رقم (55) لسنة 1959 ويحل محلها ما يأتي : –
د – مصلحة المعارض والاسواق التجارية العامة .

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر شوال لسنة 1386 المصادف لليوم الاول من شهر شباط لسنة 1967 .

الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى دريد نعمة الله الدماوجي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي احمد مهدي الدجيلي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد داود سرسم
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1376 في 22 – 2 – 1967