نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967

      التعليقات على نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام عمادة المعاهد الصحية العالية رقم (1) لسنة 1967
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-01-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام الفقرة (6) من المادة الثانية من قانون الصحة العامة رقم 45 لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي : –

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزير – وزير الصحة
2 – المعاهد – مجموعة المعاهد العالية التالية
أ – معهد الصحة العالي
ب – معهد الصيدلة العالي
جـ – معهد الصحة الوقائية
د – أي معهد آخر تقرر وزارة الصحة تأسيسه وشموله بأحكام هذا النظام ببيان يصدره الوزير
3 – العميد – عميد المعاهد الصحية العالية .

مادة 2
1 – يعين الوزير العميد على ان يكون طبيباً من الدرجة الاولى من درجات قانون الخدمة المدنية .
2 – يتولى ادارة كل معهد مدير يرشحه مجلس العمادة من الهيئة التدريسية لذلك المعهد بمصادقة الوزير .
3 – يكون لكل معهد مجلس مدرسين متكون من الهيئة التدريسية لذلك المعهد برئاسة المدير .

مادة 3
يتكون مجلس العمادة من : –
1 – العميد رئيساً
2 – مدراء المعاهد
3 – مدرس واحد من كل معهد ينتخبه مجلس مدرسي ذلك المعهد

مادة 4
يتكون مكتب العمادة من الشعب الآتية : –
1 – الادارة والذاتية
2 – المحاسبة
3 – التسجيل

مادة 5
المعاهد حرم آمن

مادة 6
اللغة العربية هي لغة التدريس في المعاهد ولمجلس العمادة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى اذا اقتضت الضرورة .

مادة 7
ترتبط العمادة بوزير الصحة من الناحيتين الادارية والمالية .

مادة 8
1 – مدة الدراسة في المعاهد ثلاث سنوات دراسية .
2 – يمنح خريجو المعاهد الشهادات كما يلي : –
أ – دبلوم في العلوم الصحية لخريجي معهد الصحة العالي .
ب – دبلوم في الصيدلة لخريجي معهد الصيدلة العالي .
جـ – دبلوم في الوقاية الصيحة لخريجي معهد الصحة الوقائية .
د – أي دبلوم آخر لخريجي المعاهد التي يتقرر تأسيسها او ضمها لهذه العمادة بعد تنفيذ هذا النظام .
3 – يكون عنوان خريجي المعاهد كما يلي : –
أ – معاون طبي لخريجي معهد الصحة العالي
ب – معاون صيدلي لخريجي معهد الصيدلة العالي
جـ – معاون وقائي لخريجي معهد الصحة الوقائية

مادة 9
1 – يعين مدراء لمعاهد ومدرسو المواضيع الطبية والصيدلانية من ذوي المهن الطبية .
2 – يعين المدرسون والمحاضرون بترشيح من مجلس العمادة وموافقة الوزير .
3 – يعين مدرس ثابت على الملاك لكل مادة تجاوز عدد ساعاتها التدريسية اثنتي عشرة ساعة في الاسبوع .
4 – اعضاء الهيئة التدريسية مسؤولون تجاه مدير المعهد عن اكمال مناهجهم التدريسية .

مادة 10
للعميد كافة الصلاحيات المالية والادارية والفنية والانضباطية وفق تعليمات يصدرها الوزير ومقررات مجلس العمادة وله صلاحيات رئيس دائرة .

مادة 11
لمجلس العمادة الصلاحيات التالية : –
1 – الايصاء بتعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترفيعهم ونقلهم وايفادهم .
2 – تقرير مناهج الدراسة او تعديلها وكيفية التدريب في المؤسسات الصحية واقرار اصول الامتحانات وتعيين الفصول الدراسية والعطلات .
3 – المصادقة على قرارات مجالس المدرسين .
4 – تحديد عدد الطلاب الذين يقبلون في المعاهد سنوياً .
5 – الاشراف العام على السياسة الادارية والتعليمية للمعاهد .
6 – اقتراح تعديل نظام العمادة .
7 – تحديد نصاب وألقاب الهيئة التدريسية .
8 – اقتراح التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
9 – تثبيت الالقاب التدريسية لاعضاء الهيئة التدريسية الموجودين قبل نفاذ هذا النظام حسب الشهادة او مدة الخدمة او كليهما .

مادة 12
يجتمع مجلس العمادة بدعوة من العميد كلما دعت الضرورة لذلك ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور الاكثرية المطلق لاعضاء المجلس وتكون القرارات بأغلبية اراء الحاضرين وعند التساو ترجح الجهة التي فيها العميد وتصبح القرارات نافذة بعد مصادقة الوزير .

مادة 13
صلاحيات مجلس المدرسين :
1 – تقديم المقترحات لمجلس العمادة عن المواضيع الدراسية واحداث أو الغاء بعض هذه المواضيع .
2 – تقديم المقترحات عن برامج التعليم ومناهج الدراسة وأصول الامتحانات .
3 – تحديد مواعيد واوقات الامتحانات وساعات التدريس .
4 – النظر في الامور التي يحيلها المدير .
5 – ترفع قرارات مجلس المدرسين الى مجلس العمادة للمصادقة عليها .

مادة 14
يجتمع مجلس المدرسين بدعوة من المدير كلما دعت الضرورة ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وتكون القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي ترجح الجهة التي فيها المدير .

مادة 15
اولاً – يجري القبول في المعهد وفق تعليمات خاصة يصرها العميد بناء على قرار مجلس العمادة سنوياً وحال الانتهاء من الامتحانات النهائية للدور الاول .
ثانياً – يشترط في قبول الطلاب في المعهد ما يلي : –
1 – ان يكون الطالب حاملاً شهادة الدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) او ما يعادلها من الشهادات الاجنبية المعترف بها من وزارة التربية .
2 – ان لا يقل عمر الطالب عن 16 سنة ولا يزيد على 25 سنة .
3 – ان يقدم الوثائق التالية : –
أ – وثيقة انهاء الدراسة الاعدادية مصدقة من وزارة التربية .
ب – وثيقة تسجيل الاحوار المدنية .
جـ – شهادة الجنسية العراقية .
د – شهادة اللياقة البدنية والعقلية من اللجنة الطبية .
هـ – شهادة عدم المحكومية .
4 – ان ينجح في المقابلة التي تجريها لجنة خاصة يؤلفها العميد .
5 – ان يوقع قبل الالتحاق بالمعهد تعهد الدراسة والخدمة وفق النموذج الملحق بهذا النظام .
6 – لا يجوز قبول الطالب في المعهد بعد مرور 15 يوماً على بدء الدراسة .
7 – يجوز قبول اعضاء بعثة البلدان العربية والبلاد الاخرى بترشيح من وزارة التربية بعد توفر شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام .

مادة 16
1 – كل طالب ملزم بمتابعة الدراسة والتدريب المنصوص عليها في هذا النظام وعليه ان يخدم بعد التخرج في المحل الذي تنسبه وزارة الصحة وفق قوانين الخدمة النافذة للمدة المنصوص عليها في التعهد الملحق نموذجه في هذا النظام .
2 – تطبق شروط التعهد بحق الطالب ويكون ملزماً بدفع المبلغ المنصوص عليه في التعهد كاملاً بلا انذار في الحالات التالية : –
أ – اذا فصل من المعهد فصلاً نهائياً لأي سبب كان عدا حالات المرض المؤيدة بتقارير رسمية تمنع الطالب من مواصلة الدراسة .
ب – اذا اخل بأي شرط من شروط التعهد .
جـ – اذا امتنع عن الخدمة المنصوص عليها في التعهد بعد تخرجه .

مادة 17
تنهى دراسة الطالب في المعهد في الحالات التالية : –
1 – اذا رسب في الصف الاول في اكثر من نصف عدد المواضيع الدراسية المقررة لتلك السنة .
2 – اذا رسب سنتين متتاليتين في أي صف كان .
3 – اذا فصل نهائياً لأي سبب كان .

مادة 18
1 – لا تقل مدة الدراسة عن 30 اسبوعاً دراسياً في السنة الواحدة ولا تدخل بضمنها الامتحانات والعطلات ويعوض عن أي نقص يتجاوز الاسبوع في الدراسة بقرار من مجلس العمادة ومصادقة الوزير .
2 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين وتوزع الدرجات على الوجه التالي : –
20٪ من الدرجة النهائية للفصل الاول والسعي السنوي
20٪ من الدرجة النهائية للفصل الثاني والسعي السنوي
60٪ من الدرجة النهائية للامتحان النهائي للدور الاول او للدور الثاني .
3 – توضع اسئلة الامتحان النهائي بدوريه لأي مادة من قبل المدرس او المحاضر المختص بتدريسها قبل موعد بدء الامتحان النهائي للدور الاول بأسبوعين على الاقل .

مادة 19
1 – يكون سلم الدرجات كما يلي : –
ممتازاً 90 – 100
جيد جداً 80 – 89
جيداً 65 – 79
مقبولاً 50 – 64
ضعيفاً 40 – 49
ضعيفاً جداًَ 39 – فما دون .
وتعتبر درجة مقبول هي درجة النجاح الصغرى
2 – يعتبر التقدير النهائي للطالب الناجح في الدور الثاني مقبولاً مهما كانت الدرجة او الدرجات التي حصل عليها ومهما كان سبب اشتراكه في الدور الثاني .

مادة 20
لا يسمح بدخول الامتحانات النهائية بدوريها في موضوع او اكثر لمن لم يحضر 75٪ من الساعات المقررة لذلك الموضوع مهما كانت الاسباب .

مادة 21
يعتبر الطالب راسباً في صفه في الحالات التالية : –
1 – اذا رسب في اكثر من موضوعين في الدور الاول من تلك السنة .
2 – اذا رسب في موضوع او اكثر في الدور الثاني .
3 – اذا ثبت غشه او محاولته ذلك في الامتحان النهائي بدوريه في اية مادة كانت .

مادة 22
1 – تشكل لجنة امتحانية بقرار من العميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية برئاسة العميد أو من ينسبه .
2 – تتولى اللجنة الامتحانية مهمة الاشراف على الامتحانات وتنظيمها ومراقبة سيرها ولها اصدار التعليمات الامتحانية وتطبيقها وفقاً لأحكام هذا النظام .

مادة 23
لا يجوز تأجيل امتحان أي موضوع في الدور الاول الا بعذر مشروع يقره مجلس من اللجنة المختصة ولا يجوز التأجيل في الدور الثاني بأي حال من الاحوال .

مادة 24
يجوز بقرار من مجلس العمادة ولأسباب اضطرارية تأجيل دراسة الطالب لسنة واحدة على ان لا يتجاوز ذلك مرتين خلال سني الدراسة في المعهد وان لا تكونا سنتين متتاليتين .

مادة 25
تكون اجور المحاضرات والمراقبة وتصليح الدفاتر الامتحانية وفق تعليمات وزارة المالية .

مادة 26
يكون منتسبو المعهد مشمولين بالعطلات المدرسية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية .

مادة 27
على الطلاب اتباع الانظمة والتعليمات المقررة للمعاهد وتجنب كل ما من شأنه الاخلال بالنظام والطمأنينة وحسن السمعة ولا يجوز لهم الاضراب او الامتناع المدبر عن حضور الدروس .

مادة 28
يعاقب كل طالب يخالف احكام المادة السابعة والعشرين من هذا النظام بإحدى العقوبات التالية : –
1 – الفات النظر
2 – الانذار
3 – التوبيخ
4 – الفصل الموقت لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً
5 – الفصل النهائي

مادة 29
1 – للعميد فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 من المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام .
2 – لمجالس المدرسين فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام .
3 – تفرض عقوبة الفصل النهائي المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام بقرار من مجلس العمادة ومصادقة الوزير .

مادة 30
1 – لمجلس العمادة ان يقرر ايقاف الدراسة في صف او عدة صفوف اذا رأى ما يستوجب ذلك لمدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد .
2 – للوزير ايقاف الدراسة في صف او عدة صفوف لمدة لا تتجاوز الشهر الواحد بتوصية من مجلس العمادة .
3 – يجوز ايقاف الدراسة في المعاهد لمدة تزيد عن الشهر باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء .

مادة 31
1 – تخصص 100 درجة لسلوك الطالب خلال السنة الدراسية .
2 – يخصم من درجة السلوك الدرجات التالية عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا النظام .
أ – 5 درجات عن عقوبة الفات النظر
ب – 10 درجات عن عقوبة الانذار
جـ – 15 درجة عن عقوبة التوبيخ
د – 20 درجة عن عقوبة الفصل الموقت
3 – يحرم الطالب من الامتحان النهائي ويعتبر راسباًَ اذا بلغ مجموع ما خصم منه اكثر من 50 درجة من درجات سلوكه .

مادة 32
تفرض عقوبة الفصل النهائي على الطالب في الحالات التالية : –
1 – حمل السلاح على اختلاف انواعه في المعهد باجازة او بدونها .
2 – التحريض على المظاهرات ونشر الدعايات المضرة بالمصلحة القومية .
3 – بث الدعاية الحزبية او السياسية او كل ما من شأنه تفرقة الصفوف وبث الالحاد وافساد الاخلاق في داخل المعهد .
4 – التجاوز على ادارة المعهد او احد اعضاء الهيئة التدريسية .
5 – الحكم على الطالب بالحبس عن جناية او جنحة مخلة بالشرف .
6 – الاتيان بأعمال تخل بسمعة المعهد بما فيها السكر والمقامرة .

مادة 33
للعمادة بموافقة الوزير اعتبار مستشفى او اكثر لغرض التدريس والتدريب على ان تبقى اجارته مرتبطة بالجهة المختصة .

مادة 34
1 – للعمادة بموافقة وزارة الصحة او جامعة بغداد ان تستعين بمن ترشحه من الاطباء والصيادلة وموظفي المؤسسات التابعة لهما للاغراض التدريسية وعلى هذه المؤسسات ابداء التسهيلات اللازمة لهذا الغرض .
2 – للعمادة بموافقة وزارة الصحة ان تستعين بالمختبرات التابعة لمؤسساتها والموظفين العاملين فيها لأغراض اجراء التطبيقات المختبرين التدريسية للطلاب وعلى هذه المؤسسات والعاملين فيها ابداء كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ هذا الغرض . وعند عدم توفر المختبرات المختصة في مثل هذه المؤسسات فللعمادة ان تستعين بمختبرات كليات جامعة بغداد بموافقتها .

مادة 35
تمنح مخصصات شهرية للطلاب بالنسب التالية خلال السنة الدراسية او التدريبية فقط واذا كلف الطلاب بالقيام بالتدريب من قبل العمادة خلال العطلة الصيفية فتمنح لهم المخصصات المقررة خلال مدة التدريب . ولا تمنح المخصصات عن المدة التي يتغيب فيها الطالب بدون عذر مشروع .
أ – 5 خمسة دنانير لطالب الصف الاول والثاني
ب – 7 سبعة دنانير لطالب الصف الثالث

مادة 36
تلغى من نظام ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 34 لسنة 1961 وتعديلاته النصوص التي تتعارض مع الاحكام المقررة في هذا النظام .

مادة 37
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 38
على وزراء الصحة والمالية والتربية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
رجب عبد المجيد ناجي طالب
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووكيل وزير النفط
شاكر محمود شكري عدنان الباجه جي
وزير الدفاع وزير الخارجية
عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير التربية وزير العدل
فؤاد حسن غالي فريد فتيان
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
اسماعيل مصطفى دريد نعمة الله الدماوجي
وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السيعدي احمد مهدي الدجيلي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير الزراعة
خالد الشاوي كاظم عبد الحميد
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
غربي الحاج احمد داود سرسم
وزير الوحدة وزير البلديات والاشغال
احمد كمال قادر
وزير الدولة لشؤون
اعمال الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1364 في 24 – 1 – 1966

تعهد ملحق بنظام عمادة المعاهد الصحية العالية

الملحق
اني الموقع (الموقعة) ادناه الساكن (الساكنة)
في في الدار المرقمة
اتعهد بالمواظبة ومتابعة دورات الدراسة والتدريب في معهد
كما أتعهد بخدمة الحكومة بعد تخرجي في المحل وبالراتب الذي تعينه وزارة الصحة مدة تعادل ضعف المدة التي اقضيها في المعهد واذا انقطعت عن مواصلة الدراسة والتدريب من تلقاء نفسي او فصلت او طردت من المعهد بما توجبه مواد نظام عمادة المعاهد الصحية العالية او رفضت الخدمة للمدة المبينة اعلاه بأي شكل كان او رفضت الالتحاق بالوظيفة التي اعين فيها او المحل الذي انقل اليه او استقلت او فصلت او عزلت من الوظيفة او اقصيت عنها قبل انتهاء المدة المذكورة كلاً او جزءاً او استغني عن خدماتي اكون ملزماً (ملزمة) بدفع مائة دينار ببغداد لوزارة الصحة عن كل سنة دراسية او تدريبية او قسم منها (يضاف الى ذلك ما اتقاضاه من مخصصات من خزينة الدولة اثناء الدراسة والتدريب) وذلك بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحاكم وان عنواني اعلاه هو العنوان الذي تتم بموجبه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى الناشئة من هذا التعهد .
توقيع الطالب

الكفالة
اني الموقع ادناه الساكن في
في الدار المرقمة
كفلت الطالب (الطالبة) الموقع (الموقعة) في ذيل التعهد اعلاه
كفالة تضامنية واتعهد بان ادفع ببغداد لوزارة الصحة جميع ما يترتب عليه (عليها) من جراء اخلاله (اخلالها) بأي شرط من شروط التعهد بدون حاجة الى انذار رسمي او مراجعة المحاكم وان عنواني اعلاه هو العنوان الذي تتم بموجبه التبليغات القانونية وان محاكم بغداد هي ذات الصلاحية للنظر في الدعاوى الناشئة عن هذا التعهد والكفالة .

توقيع الكفيل
مهنته