شمول الاسرى العائدين من غير موظفي الدولة بأحكام قرار 1989/132 خاص بنسبة 20% تخفيض

      التعليقات على شمول الاسرى العائدين من غير موظفي الدولة بأحكام قرار 1989/132 خاص بنسبة 20% تخفيض مغلقة

عنوان التشريع: شمول الاسرى العائدين من غير موظفي الدولة بأحكام قرار 1989/132 خاص بنسبة 20% تخفيض
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 388
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يشمل الأسرى العائدون من غير موظفي الدولة بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 132 مائة واثنين وثلاثين المؤرخ في 4/3/1989 الرابع من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة