عنوان التشريع: سحب الدينار الكويتي بكل فئاته من التداول ويعوض حامله بالدينار العراقي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 385
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: