تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى آلأ الصباح المبينة في قرار 1990/326 و 1990/361 العائدة الى زوجاتهم واخواتهم وبناتهم

      التعليقات على تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى آلأ الصباح المبينة في قرار 1990/326 و 1990/361 العائدة الى زوجاتهم واخواتهم وبناتهم مغلقة

عنوان التشريع: تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى آلأ الصباح المبينة في قرار 1990/326 و 1990/361 العائدة الى زوجاتهم واخواتهم وبناتهم
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 384
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­