استبدال البطاقة المدنية الممنوحة للكويتين بالبطاقة الشخصية العراقية

      التعليقات على استبدال البطاقة المدنية الممنوحة للكويتين بالبطاقة الشخصية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: استبدال البطاقة المدنية الممنوحة للكويتين بالبطاقة الشخصية العراقية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 383
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تستبدل البطاقة المدنية الممنوحة للكويتيين الصادرة بموجب قانون نظام المعلومات المدنية الكويتي رقم 32 لسنة 1982 بالبطاقة الشخصية وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 (المعدل).

مادة 2
لا يعتد بالبطاقة المدنية الكويتية للأغراض الرسمية بعد مرور شهر على نفاذ هذا القرار.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/10/1990.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة