عنوان التشريع: الغاء مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى عماد حسين علي العاني
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تلغى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عماد حسين علي العاني، المقررة بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة الثورة في الدعوى ذات الرقم 5/ج/1987 بتاريخ 28/1/1987.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة