عنوان التشريع: مصادرة افران بغداد العائدة الى فاروق ابراهيم حمد وتسجيلها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 378
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 136 المؤرخ في 12/2/1990.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تصادر أفران بغداد العائدة إلى فاروق إبراهيم حمد وتسجل باسم وزارة المالية.
مادة 2
تقوم الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإدارة الأفران المبينة في الفقرة (أولاً) وتشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة