مصادرة افران بغداد العائدة الى فاروق ابراهيم حمد وتسجيلها باسم وزارة المالية

      التعليقات على مصادرة افران بغداد العائدة الى فاروق ابراهيم حمد وتسجيلها باسم وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: مصادرة افران بغداد العائدة الى فاروق ابراهيم حمد وتسجيلها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 378
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 136 المؤرخ في 12/2/1990.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تصادر أفران بغداد العائدة إلى فاروق إبراهيم حمد وتسجل باسم وزارة المالية.

مادة 2
تقوم الشركة العامة لتصنيع الحبوب بإدارة الأفران المبينة في الفقرة (أولاً) وتشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة