عنوان التشريع: حل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزاماتها الى شركة الخطوط الجوية العراقية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 369
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
1 تحل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، وتتولى هذه الشركة تسجيل تلك الأموال على وفق الأوضاع القانونية الداخلية والدولية.
2 تسلم الموجودات التي تعود إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الخطوط الجوية العراقية حال نفاذ هذا القرار.
مادة 2
تلغى نشاطات المكاتب الخارجية التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتسلم موجوداتها إلى شركة الخطوط الجوية العراقية على وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذا القرار.
مادة 3
يجري مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية مسحاً شاملاً لمنتسبي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ويحدد القوى العاملة في ضوء متطلبات التشغيل الحالية والتوجيهات المركزية.
مادة 4
تعتبر صلاحيات السحب الممنوحة لمنتسبي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ملغاة من تاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.5
مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة