حل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزاماتها الى شركة الخطوط الجوية العراقية

      التعليقات على حل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزاماتها الى شركة الخطوط الجوية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: حل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوق والتزاماتها الى شركة الخطوط الجوية العراقية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 369
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
1 ­ تحل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها إلى شركة الخطوط الجوية العراقية، وتتولى هذه الشركة تسجيل تلك الأموال على وفق الأوضاع القانونية الداخلية والدولية.
2 ­ تسلم الموجودات التي تعود إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة الخطوط الجوية العراقية حال نفاذ هذا القرار.

مادة 2
تلغى نشاطات المكاتب الخارجية التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتسلم موجوداتها إلى شركة الخطوط الجوية العراقية على وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) من هذا القرار.

مادة 3
يجري مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية العراقية مسحاً شاملاً لمنتسبي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ويحدد القوى العاملة في ضوء متطلبات التشغيل الحالية والتوجيهات المركزية.

مادة 4
تعتبر صلاحيات السحب الممنوحة لمنتسبي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ملغاة من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.5

مادة 6
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة