السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني

      التعليقات على السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني مغلقة

عنوان التشريع: السماح بتشغيل الاحداث الذين لا تقل اعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 368
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يسمح بتشغيل الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن الثانية عشرة من العمر في مشاريع القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة