اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لم يقم اصحابها بزراعتها مملوكة للدولة من دون تعويض

      التعليقات على اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لم يقم اصحابها بزراعتها مملوكة للدولة من دون تعويض مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية التي لم يقم اصحابها بزراعتها مملوكة للدولة من دون تعويض
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 367
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تعتبر الأراضي الزراعية المملوكة ملكاً صرفاً للأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة، أو المملوكة للدولة والمثقلة بحق التصرف للأشخاص التي لم يقم أصحابها بزراعتها بأنفسهم أو بواسطة الغير حسب الكثافة الزراعية المقررة لها مملوكة للدولة من دون تعويض، وتسجل باسم وزارة المالية ملكاً صرفاً، وتتولى وزارة الزراعة والري التصرف بها على وفق القوانين والقرارات النافذة.

مادة 2
تلغى قرارات التوزيع وتفسخ عقود الإيجار المبرمة على الأراضي الزراعية العائدة للدولة، عند عدم قيام الموزعة عليهم أو المتعاقدين أو المستأجرين بزراعة تلك الأراضي حسب الكثافة الزراعية المقررة لها.

مادة 3
تتولى وزارة الزراعة والري بيع المنشآت الثابتة القائمة في الأراضي المشمولة بأحكام الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار على وفق أحكام بيع وإيجار أموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتسلم أقيامها إلى أصحابها.

مادة 4
تستثنى من أحكام الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار ما يأتي:
1 ­ الأراضي الزراعية المجمدة بسبب أعمال الاستصلاح.
2 ­ الأراضي الزراعية التي انقطعت عنها حصتها المالية بفعل الدولة.
3 ­ الأراضي الزراعية الواقعة داخل حدود مدينة بغداد أو البلديات التي لا يمكن توفير حصة مائية لها.

مادة 5
تمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناجمة عن تطبيق هذا القرار، ولا يقبل طلب إلغاء القرارات الصادرة استناداً إليه أو وقف تنفيذها أمام أية جهة قضائية أو إدارية.

مادة 6
تتولى أجهزة وزارة الزراعة والري ووزارة الحكم المحلي في المحافظات التنسيق فيما بينها لمتابعة تنفيذ هذا القرار بشكل مشترك.

مادة 7
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 8
لوزير الزراعة والري إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 9
ينفذ هذا القرار بدءاً من 1/11/1990.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة