استثناء دوائر الدولة ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي من احكام قرار 245 في 1990/6/9

      التعليقات على استثناء دوائر الدولة ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي من احكام قرار 245 في 1990/6/9 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء دوائر الدولة ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي من احكام قرار 245 في 1990/6/9
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 363
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تستثنى دوائر الدولة ومنشآت وشركات القطاع الاشتراكي من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 245 مائتين وخمسة وأربعين في 9/6/1990 التاسع من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وتسعين.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القرار الوارد ذكره في (أولاً) أعلاه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة