عنوان التشريع: معاقبة كل من يمتنع عن بيع سلعة بسعرها المحدد او يبيعها بسعر يزيد على السعر المحدد ل 15 سنة سجن ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 365
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
مع مراعاة أحكا قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 315 ثلاثمائة وخمسة عشر المؤرخ في 11/8/1990 الحادي عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وتسعين، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من:
1 امتنع عن بيع سلعة بسعرها المحدد أو باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي أو المختلط أو أية جهة مخولة صلاحية التسعير.
2 احتكر السلع أو الخدمات أو الأموال أو وزعها أو نقلها خلافاً للقوانين أو الأنظمة أو البيانات أو الأوامر الصادرة بشأنها.
3 تعاطى البيع أو الشراء أو توسط في أية صفقة خلافاً لأحكام قانون تنظيم التجارة ذي الرقم 20 لسنة 1970 المعدل أو البيانات الصادرة بموجبه، أو تعاطى البيع أو الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع الاشتراكي أو الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين.
4 حرض أو ساعد أو اتفق مع الحدث على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يعتبر ظرفاً مشدداً كون مرتكب إحدى الجرائم المذكورة في هذا القرار موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة استغل صفته المذكورة تحقيقاً لمنفعة شخصية.
مادة 3
لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يعتد بشهادة الحدث إذا عززت بدليل أو قرينة.
مادة 4
تتولى محاكم جزاء تنظيم التجارة النظر في الجرائم المذكورة في هذا القرار وعلى هذه المحاكم إحالة مرتكبي الجرائم التي ينتج عن ارتكابها تخريب في الاقتصاد القومي وضرر بالغ بالمصلحة العامة على محكمة الثورة.
مادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه حتى إشعار آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة