السماح باستغلال الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحقوق تصرفية وغير الموزعة او المتعاقد عليها من قبل المواطنين

      التعليقات على السماح باستغلال الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحقوق تصرفية وغير الموزعة او المتعاقد عليها من قبل المواطنين مغلقة

عنوان التشريع: السماح باستغلال الاراضي المملوكة للدولة غير المنتقلة بحقوق تصرفية وغير الموزعة او المتعاقد عليها من قبل المواطنين
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 364
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
1 ­ يسمح باستغلال الأراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحقوق تصرفية وغير الموزعة أو المتعاقد عليها من قبل المواطنين ­ غير العسكريين والمدنيين من منتسبي دوائر الدولة ­ استغلالاً أمثلاً بزراعتها بمحاصيل الحنطة والذرة والشلب، كما يسمح بزراعة الشعير أيضاً في محافظات (البصرة وميسان وذي قار والمثنى والقادسية وبابل) ويجوز استغلال الأرض التي تقل مساحتها عن خمسة دونمات بزراعة أي محصول آخر غير المحاصيل المبينة في أعلاه.
2 ­ يعفى المواطن الذي يقوم بزراعة الأرض بموجب هذا القرار من دفع بدل الإيجار لمدة خمس سنوات، وعلى فرع الزراعة والري في المنطقة بعد انتهاء تلك المدة وثبوت استغلال المواطن للأرض طيلة المدة المذكورة التعاقد معه بعقد دائمي على وفق أحكام القانون ذي الرقم 35 لسنة 1983 بالسعر السائد في المنطقة من دون مزايدة.

مادة 2
يقوم المواطن الراغب باستغلال الأرض بإعلام الدائرة الزراعية المختصة خطياً برغبته في استغلال الأرض ويحدد فيه موقع ومساحة الأرض المطلوبة، وتقوم تلك الدائرة في اليوم نفسه بتأشير ذلك لديها، وإذا راجع أكثر من راغب الدائرة الزراعية المختصة لاستغلال المساحة نفسها فتكون أسبقية الحصول عليها لمن يعلم الدائرة الزراعية خطياً قبل غيره.

مادة 3
يلتزم المستثمر بما يأتي:
1 ­ عدم الإضرار بالمنشآت القائمة في الأرض بضمنها شبكات الري والبزل ومنشآتها.
2 ­ عدم التجاوز على الحصة المائية المقررة. ويخضع المخالف لأحكام القانون ذي الرقم 112 لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى.

مادة 4
يقوم المواطن الراغب باستغلال الأرض الواقعة خارج حدود الإرواء بنصب المضخات على الأنهر الرئيسية أو البحيرات ­ عدا نهر ديالى ­ بعد استحصال موافقة وزارة الزراعة والري، وله الحق بحفر الآبار في غير الأراضي المستصلحة على حسابه الخاص.

مادة 5
1 ­ يسمح باستغلال الأراضي الشاغرة التي ما تزال إجراءات إلغاء قرارات توزيعها أو عقود إيجارها غير مستكملة من قبل المواطنين الراغبين باستغلالها، على أن يتم التعاقد عليها معهم بعد استكمال تلك الإجراءات.
2 ­ تقوم فروع الزراعة والري في الحافظات بإعادة الأراضي المستكملة أعمال الاستصلاح فيها وكذلك الأراضي الجمدة فيها أعمال الزراعة بسبب شمولها بالاستصلاح وغير المنفذة فوراً إلى أصحابها من الملاكين أو أصحاب الحقوق التصرفية أو الموزعة عليهم أو المتعاقد معهم من الفلاحين، ويلتزم المعادة إليهم الأراضي بزراعتها على وفق أحكام هذا القرار.

مادة 6
يحق لأكثر من مواطن استغلال مساحة محدودة بصورة مشتركة.

مادة 7
يتم التعاقد مع المستغلين الفعليين المتجاوزين على أراضي الإصلاح الزراعي الذين لم تبرم معهم عقود سابقاً على وفق أحكام القانون ذي الرقم 35 لسنة 1983 من دون مزايدة بالأسعار السائدة في المنطقة.

مادة 8
في حالة قيام المواطن باستغلال أراض تعود ملكيتها لغير الدولة فيتم رفع التجاوز من دون تعويض خلال أسبوع.

مادة 9
تعتبر الأراضي الزراعية الشاغرة التي تم الإعلان عن تأجيرها من قبل دوائر وزارة الزراعة والري ولم تجر عليها المزايدة إلى الآن مشمولة بأحكام هذا القرار، وتلغى الإجراءات المتخذة للإعلان عن تأجيرها.

مادة 10
لا تطبق أحكام هذا القرار على محرمات الشريط الحدودي والمناطق المحذورة إدارياً ومحرمات الطرق والمشاريع.

مادة 11
لوزير الزراعة والري إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 12
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 13
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة