عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الاطباء في حالة مخالفتهم للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الادوية في القطاع الخاص
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 366
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يخول وزير الصحة صلاحية غلق محلات ممارسة المهن الصحية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدليات الأهلية مدة لا تزي على (30) ثلاثين يوماً في حالة مخالفة أي من العاملين فيها للضوابط والتعليمات المنظمة لصرف الأدوية في القطاع الخاص.
مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 3
لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به حتى إشعار آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة