عنوان التشريع: تتحمل المنظمات الحزبية والجماهيرية رواتب واجور ومخصصات الموظفين المنتسبين اليها من قسم شؤون المنظمات الشعبية طيلة مدة التسبب
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 362
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تتحمل المنظمات الحزبية والجماهيرية رواتب وأجور ومخصصات الموظفين المنسبين إليها من قسم شؤون المنظمات الشعبية طيلة مدة التنسيب على وفق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 414 أربعمائة وأربعة عشر في 4/4/1983 الرابع من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (75) خمسة وسبعين في 9/2/1989 التاسع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانين.
مادة 2
تعفى المنظمات الحزبية والجماهيرية من تسديد رواتب وأجور المنتسبين إليها المدفوعة من قبل دوائرهم الأصلية للمدة الواقعة بين تاريخ نفاذ قانون المنظمات الشعبية ذي الرقم 7 لسنة 1988 وتاريخ نفاذ هذا القرار.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة