عنوان التشريع: الغاء قرار هيئة التقدير رقم 3 استملاك 1988/1987 في 1987/9/13 لمحكمة بداءة الكرخ
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
1 يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم 3/ استملاك/ 1987/1988 المؤرخ في 13/9/1987 لمحكمة بداءة الكرخ الخاص بالقطعة ذات الرقم 4128/43 مقاطعة 1 الخر.
2 يلغى قرار هيئة التقدير ذو الرقم 141/ب. ع/1987 1988 المؤرخ في 7/9/1987 لمحكمة بداءة بغداد الجديدة الخاص بالقطعة ذات الرقم 2/3 مقاطعة 15 بزايز الفضيلية.
مادة 2
يحدد بدل استملاك القطعتين الواردتين في الفقرة (أولاً) على الوجه الآتي:
1 يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم 4128/43 مقاطعة (1) الخر (/1192800) مليوناً واحداً ومائة واثنين وتسعين ألفاً وثمانمائة دينار.
2 يكون بدل استملاك القطعة ذات الرقم 2/3 مقاطعة 15 بزايز الفضيلية (/2547600) مليونين وخمسمائة وسبعة وأربعين ألفاً وستمائة دينار.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة