عنوان التشريع: اعفاء الفلاحين العراقيين من دعوة خدمة الاحتياط ومن واجبات الجيش الشعبي
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 355
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعفى الفلاحون العراقيون من دعوة خدمة الاحتياط ومن واجبات الجيش الشعبي.
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة بعد تنفيذ ما ورد في (أولاً) إرسال قوائم بأسماء المشمولين بأحكام هذه الفقرة من هذا القرار إلى المنظمات الحزبية والجمعيات الفلاحية التعاونية كل حسب محافظته لتدقيق انطباق صفة الفلاح على المشمولين بأحكامه.
مادة 3
يعد هارباً من الخدمة العسكرية ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة الهروب كل من ارتكب تزويراً أو أي فعل آخر بقصد إضفاء صفة الفلاح عليه بالإضافة إلى عقوبة جريمة التزوير المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة