دمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة

      التعليقات على دمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة مغلقة

عنوان التشريع: دمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تدمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة باسم (المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين).

مادة 2
ترتبط المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار بمركز وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

مادة 3
تمول النفقات الجارية للمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ذاتياً وتمول المشاريع التي تنفذها من الخطة الاستثمارية مع تحميل هذه المشاريع بحصتها من الخدمات التي تقدمها المنشأة المذكورة.

مادة 4
تنتقل حقوق والتزامات المنشأتين المدموجتين إلى المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين.

مادة 5
لوزير الصناعة والتصنيع العسكري إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1/1/1991.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة