عنوان التشريع: دمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 352
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تدمج كل من المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني بمنشأة واحدة باسم (المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين).
مادة 2
ترتبط المنشأة المستحدثة بموجب هذا القرار بمركز وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
مادة 3
تمول النفقات الجارية للمنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ذاتياً وتمول المشاريع التي تنفذها من الخطة الاستثمارية مع تحميل هذه المشاريع بحصتها من الخدمات التي تقدمها المنشأة المذكورة.
مادة 4
تنتقل حقوق والتزامات المنشأتين المدموجتين إلى المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين.
مادة 5
لوزير الصناعة والتصنيع العسكري إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من 1/1/1991.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة