عنوان التشريع: الغاء الوكالات الشخصية والتجارية المتضمنة توكيل اشخاص او جهات الصادرة من مواطني مدن الكويت والجهراء والنداء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 349
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
تلغى الوكالات الشخصية والتجارية المتضمنة توكيل أشخاص أو جهات، الصادرة من مواطني مدن الكويت والجهراء والنداء سواء المصدقة منها داخل العراق أو خارجه، ولا يعمل بها في جميع المعاملات والإجراءات الرسمية.
مادة 1
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة