عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار 1987/595 (خاص بالمنشأة العامة للسكر)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 332
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (595) خمسمائة وخمسة وتسعين في 10/8/1987 العاشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين مدة ثلاث سنوات.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 24/8/1990
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة