عنوان التشريع: حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة (آل صباح)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 326
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة داخل العراق أو خارجه العائدة إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم في أدناه من عائلة (آل صباح) والوزراء السابقين في حكومة الكويت المبادة.
الأسماء
1 جابر الأحمد الصباح
2 سعد العبد الله الصباح
3 صباح الأحمد الصباح
4 سالم الصباح
5 نواف الأحمد
6 علي الخليفة الصباح
7 د. سالم جابر أحمد الصباح
8 ناصر محمد أحمد الصباح
9 جابر مبارك حمد الصباح
10 فيصل خليفة مالك الصباح
11 فهد الأحمد الصباح
12 جابر عبد الله الجابر الصباح
13 سلمان دعيج سلمان الصباح
14 سعود ناصر الصباح
15 خالد أحمد جابر الصباح
16 جابر العلي السالم الصباح
18 عبد الله الجابر الصباح
19 مبارك العبد الله الأحمد الصباح
20 دعيج جابر العلي الصباح
21 فهد سعد العبد الله
22 أحمد فهد الجابر الصباح
23 مبارك الحمد الصباح
24 إبراهيم دعيج الصباح
25 فهد جابر الأحمد الصباح
26 أحمد حمود جابر الصباح
27 سالم صباح ناصر الصباح
28 أحمد خالد الحمد الصباح
29 علي صباح السالم الصباح
30 جابر العبد الله جابر الصباح
31 جابر العذبي الصباح
32 علي جابر العلي الصباح
33 محمد محمد السلمان الصباح
34 علي جراح الصباح
35 ناصر صباح الأحمد
36 خليفة عبد الله الخليفة الصباح
37 خالد عبد الجابر الصباح
38 علي خالد الصباح
39 مشعل عبد العزيز الصباح
40 فيصل سالم الصباح
41 فهد محمد الصباح
42 خالد ناصر الصباح
43 منير ابراهيم الصباح
44 علي عبد الله الصباح
45 صباح خالد الصباح
46 مبارك جابر الأحمد الصباح
47 حمد صباح الأحمد
48 محمد خالد أحمد جابر الصباح
49 طلال خالد أحمد جابر الصباح
50 بدر جاسم اليعقوبي
51 جاسم محمد الموسى
52 حبيب جوهر حيات
53 الدكتور حمود عبد الله الرقبة
54 الدكتور رشيد سالم العميري
55 سلمان عبد الرزاق المطوع
56 ضاري عبد الله العثمان
57 الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي
58 الدكتور عبد الله يوسف الغنيم
59 الدكتور عبد الوهاب سليمان القوازن
60 الدكتور علي عبد الله الشملان
61 المهندس فهد عبد الله الحساوي
62 محمد ناصر العثمان
63 ناصر عبد الله الروضان
64 المهندس يحيى فهد السميط
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة