حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة (آل صباح)

      التعليقات على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة (آل صباح) مغلقة

عنوان التشريع: حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعائلة (آل صباح)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 326
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة داخل العراق أو خارجه العائدة إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم في أدناه من عائلة (آل صباح) والوزراء السابقين في حكومة الكويت المبادة.

الأسماء
1 ­ جابر الأحمد الصباح
2 ­ سعد العبد الله الصباح
3 ­ صباح الأحمد الصباح
4 ­ سالم الصباح
5 ­ نواف الأحمد
6 ­ علي الخليفة الصباح
7 ­ د. سالم جابر أحمد الصباح
8 ­ ناصر محمد أحمد الصباح
9 ­ جابر مبارك حمد الصباح
10 ­ فيصل خليفة مالك الصباح
11 ­ فهد الأحمد الصباح
12 ­ جابر عبد الله الجابر الصباح
13 ­ سلمان دعيج سلمان الصباح
14 ­ سعود ناصر الصباح
15 ­ خالد أحمد جابر الصباح
16 ­ جابر العلي السالم الصباح
18 ­ عبد الله الجابر الصباح
19 ­ مبارك العبد الله الأحمد الصباح
20 ­ دعيج جابر العلي الصباح
21 ­ فهد سعد العبد الله
22 ­ أحمد فهد الجابر الصباح
23 ­ مبارك الحمد الصباح
24 ­ إبراهيم دعيج الصباح
25 ­ فهد جابر الأحمد الصباح
26 ­ أحمد حمود جابر الصباح
27 ­ سالم صباح ناصر الصباح
28 ­ أحمد خالد الحمد الصباح
29 ­ علي صباح السالم الصباح
30 ­ جابر العبد الله جابر الصباح
31 ­ جابر العذبي الصباح
32 ­ علي جابر العلي الصباح
33 ­ محمد محمد السلمان الصباح
34 ­ علي جراح الصباح
35 ­ ناصر صباح الأحمد
36 ­ خليفة عبد الله الخليفة الصباح
37 ­ خالد عبد الجابر الصباح
38 ­ علي خالد الصباح
39 ­ مشعل عبد العزيز الصباح
40 ­ فيصل سالم الصباح
41 ­ فهد محمد الصباح
42 ­ خالد ناصر الصباح
43 ­ منير ابراهيم الصباح
44 ­ علي عبد الله الصباح
45 ­ صباح خالد الصباح
46 ­ مبارك جابر الأحمد الصباح
47 ­ حمد صباح الأحمد
48 ­ محمد خالد أحمد جابر الصباح
49 ­ طلال خالد أحمد جابر الصباح
50 ­ بدر جاسم اليعقوبي
51 ­ جاسم محمد الموسى
52 ­ حبيب جوهر حيات
53 ­ الدكتور حمود عبد الله الرقبة
54 ­ الدكتور رشيد سالم العميري
55 ­ سلمان عبد الرزاق المطوع
56 ­ ضاري عبد الله العثمان
57 ­ الدكتور عبد الرحمن عبد الله العوضي
58 ­ الدكتور عبد الله يوسف الغنيم
59 ­ الدكتور عبد الوهاب سليمان القوازن
60 ­ الدكتور علي عبد الله الشملان
61 ­ المهندس فهد عبد الله الحساوي
62 ­ محمد ناصر العثمان
63 ­ ناصر عبد الله الروضان
64 ­ المهندس يحيى فهد السميط

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة