العفو العام عن النزلاء والمودعين العراقيين واطلاق سراحهم حالا

      التعليقات على العفو العام عن النزلاء والمودعين العراقيين واطلاق سراحهم حالا مغلقة

عنوان التشريع: العفو العام عن النزلاء والمودعين العراقيين واطلاق سراحهم حالا
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 324
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

انسجاماً مع روح الانتصار والتحدي، وبغية إعطاء الفرصة لمن يستفيد منها في تصحيح ما تعرض له في مسيرة حياته من عوج وانحراف أبعده عن الطريق السوي في خدمة المبادىء القويمة والأهداف السامية التي تنشدها ثورة السابع عشر ­ الثلاثين من تموز المجيدة في عراق العز والنصر والسلام والتقدم.
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
1 ­ يعفى عفواً عاماً النزلاء والمودعون العراقيون ويطلق سراحهم حالاً.
2 ­ يستثنى من أحكام الفقرة (1) في أعلاه النزلاء والمودعون في الجرائم الآتية: ­
أ ­ التجسس.
ب ­ المخدرات.
جـ ­ القتل العمد.
د ­ السرقة.
هـ ­ اللواط.
و ­ الزنا بالمحارم.
ز ­ اختلاس الأموال العامة.
3 ­ لا يشمل بالعفو: ­
أ ­ المحكومون بالإعدام ومن خفضت عقوبة الإعدام الصادرة بحقه.
ب ­ العائدون ممن شملوا بعفو عام أو خاص عن جرائمهم السابقة.
جـ ­ المحكومون بسبب انتمائهم إلى الحركات العميلة للأجنبي.
د ­ المحكومون عن جريمة التآمر على نظام الحكم.

مادة 2
توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في الجرائم كافة باستثناء ما ورد في (2) و(3) من أولاً في أعلاه سواء أكانت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفاً منهم.

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة