عنوان التشريع: العفو العام عن النزلاء والمودعين العرب واطلاق سراحهم حالا
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 323
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
انسجاماً مع روح الاتصار والتحدي، وبغية إعطاء الفرصة لمن يستفيد منها في تصحيح ما تعرض له مسيرة حياته من عوج وانحراف أبعده عن الطريق السوي في خدمة المبادىء القويمة والأهداف السامية لأمتنا العربية المجيدة، أمة العدل والحق والخير.
واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
1 يعفى عوفاً عاماً النزلاء والمودعون العرب ويطلق سراحهم حالاً.
2 يستثنى من أحكام الفقرة (1) في أعلاه النزلاء والمودعون في الجرائم الآتية:
أ الاتجار بالمخدرات.
ب القتل العمد.
جـ التجسس.
د التزوير.
هـ تزييف العملة.
مادة 2
توقف وقفاً نهائياً الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين العرب عن الجرائم كافة باستثناء ما ورد في (2) من أولاً في أعلاه سواء أكنت قضاياهم في دور التحقيق أم المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفاً مهم.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة