يعاقب بالاعدام كل من يرتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الادارية لمدن الكويت والنداء والجهراء

      التعليقات على يعاقب بالاعدام كل من يرتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الادارية لمدن الكويت والنداء والجهراء مغلقة

عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام كل من يرتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الادارية لمدن الكويت والنداء والجهراء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الإدارية لمدن الكويت والنداء والجهراء.

مادة 2
1 ­ تشكل محكمة خاصة تختص بالنظر في الجرية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) في أعلاه، وتتولى التحقيق هيئة خاصة تشكل لهذا الغرض.
2 ­ ترتبط المحكمة الخاصة وهيئة التحقيق برئاسة الجمهورية.

مادة 3
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971 العدل على إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 4
تكون قرارات المحكمة المشكلة وفق أحكام هذا القرار قطعية.

مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة