عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام كل من يرتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الادارية لمدن الكويت والنداء والجهراء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 322
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة السرقة ضمن الحدود الإدارية لمدن الكويت والنداء والجهراء.
مادة 2
1 تشكل محكمة خاصة تختص بالنظر في الجرية المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) في أعلاه، وتتولى التحقيق هيئة خاصة تشكل لهذا الغرض.
2 ترتبط المحكمة الخاصة وهيئة التحقيق برئاسة الجمهورية.
مادة 3
تسري أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي الرقم (23) لسنة 1971 العدل على إجراءات التحقيق والمحاكمة فيها لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 4
تكون قرارات المحكمة المشكلة وفق أحكام هذا القرار قطعية.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة