عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار (1837) لسنة 1979 لمدة ثلاث سنوات حول عدم سماع دعوى التخلية في المخابز والافران
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 316
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ)
من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1837 ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 30/12/1979 الثلاثين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التمديد المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1137 ألف ومائة وسبعة وثلاثين المؤرخ في 22/9/1985 الثاني والعشرين من شهر أيلول عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
مادة 2
تلغى قرارات الأحكام الصادرة بتخلية المخابز والأفران خلال المدة من تاريخ انتهاء العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة (أولاً) إلى حين صدور هذا القرار باستثناء ما نفذ منها.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة