عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب جريمة احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 315
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعتبر احتكار المواد الغذائية لأغراض تجارية، جريمة وعملاً تخريبياً يمس كيان الأمن الوطني والقومي.
مادة 2
يعاقب بالإعدام وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالفقرة (أولاً) من هذا القرار.
مادة 3
تتولى المنظمات الحزبية والجماهيرية والأجهزة المختصة مسؤولية الرقابة الدقيقة على المحتكرين.
مادة 4
يحال مرتكبو الجريمة المذكورة على محكمة الثورة.
مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة