يعاقب بالاعدام وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب جريمة احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية

      التعليقات على يعاقب بالاعدام وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب جريمة احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية مغلقة

عنوان التشريع: يعاقب بالاعدام وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب جريمة احتكار المواد الغذائية لاغراض تجارية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 315
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يعتبر احتكار المواد الغذائية لأغراض تجارية، جريمة وعملاً تخريبياً يمس كيان الأمن الوطني والقومي.

مادة 2
يعاقب بالإعدام وتصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالفقرة (أولاً) من هذا القرار.

مادة 3
تتولى المنظمات الحزبية والجماهيرية والأجهزة المختصة مسؤولية الرقابة الدقيقة على المحتكرين.

مادة 4
يحال مرتكبو الجريمة المذكورة على محكمة الثورة.

مادة 5
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة