عنوان التشريع: تمتع المواطنين القاطنين ضمن الحدود الادارية لمدن الكويت والجهراء والنداء بالامتيازات القانونية التي كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ 1990/8/2
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 314
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يتمتع المواطنون القاطنون ضمن الحدود الإدارية لمدن الكويت والجهراء والنداء بالامتيازات القانونية التي كانوا يتمتعون بها قبل تاريخ 2/8/1990 طوال حياتهم عدا ما يستثنى منها بقانون أو قرار له قوة القانون.
مادة 2
لا يعمل بأي نص قانون يتعارض وأحكام هذا القرار
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة