التزام العراق بكافة التزامات الكويت المالية والاقتصادية تجاه الدول والمؤسسات العامة والخاصة

      التعليقات على التزام العراق بكافة التزامات الكويت المالية والاقتصادية تجاه الدول والمؤسسات العامة والخاصة مغلقة

عنوان التشريع: التزام العراق بكافة التزامات الكويت المالية والاقتصادية تجاه الدول والمؤسسات العامة والخاصة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 312
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
بعد قيام الوحدة الاندماجية الكاملة بين العراق والكويت في 8/8/1990 .. يعلن مجلس قيادة الثورة التزام العراق بكافة التزامات الكويت المالية والاقتصادية تجاه الدول والمؤسسات العامة والخاصة والشركات الأجنبية سواء رتبت تلك الالتزامات حقوقاً للكويت أم ديوناً صحيحة عليه، وبما لا يتعارض مع سيادة العراق وأمنه والتزاماته القومية، وعلى قاعدة التعامل بالمثل وأداء الالتزامات المتقابلة.

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة