عنوان التشريع: تعيين مستشارين في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير (تخص الكويت)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 311
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
أولاً يعين المدرجة أسماؤهم في أدناه، بوظيفة مستشار في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير.
1 المقدم وليد سعود محمد عبد الله.
2 المقدم فؤاد حسين أحمد.
3 الرائد عادل علي الخميس.
4 الرائد فاضل حيدر الوفيقي.
5 الرائد مشعل سعد الهدب.
6 الرائد ناصر منصور المنديل.
7 الرائد عصام عبد المجيد حسين.
8 الرائد يعقوب محمد شلال.
مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة