تعيين مستشارين في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير (تخص الكويت)

      التعليقات على تعيين مستشارين في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير (تخص الكويت) مغلقة

عنوان التشريع: تعيين مستشارين في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير (تخص الكويت)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 311
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
أولاً ­ يعين المدرجة أسماؤهم في أدناه، بوظيفة مستشار في رئاسة الجمهورية وبدرجة وزير.
1 ­ المقدم وليد سعود محمد عبد الله.
2 ­ المقدم فؤاد حسين أحمد.
3 ­ الرائد عادل علي الخميس.
4 ­ الرائد فاضل حيدر الوفيقي.
5 ­ الرائد مشعل سعد الهدب.
6 ­ الرائد ناصر منصور المنديل.
7 ­ الرائد عصام عبد المجيد حسين.
8 ­ الرائد يعقوب محمد شلال.

مادة 2
تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة