عنوان التشريع: استملاك مساحة من الارض في منطقة ولداية منيسيف وتسجيلها باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 310
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 814 المؤرخ في 18/7/1985.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تستملك المساحة البالغة 50/11281 متراً مربعاً من القطعة ذات الرقم 3/11 مقاطعة 20 ولدايه ومنيسيف المؤشرة بالحرف (آ) من المخطط المرفق بهذا القرار استثناء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل وتسجل باسم وزارة المالية.
مادة 2
يقدر بدل استملاك المساحة المشار إليها بالفقرة (أولاً) من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستملاك ويجري التقدير على وفق سعر الأرض عند إقامة البناء عليها.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة