عنوان التشريع: تخويل وزير الاسكان والتعمير رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مشروع انشاء فندق وقاعة مؤتمرات في صناعاء عدد من الصلاحيات
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 304
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يخول وزير الإسكان والتعمير رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مشروع إنشاء فندق وقاعة مؤتمرات في صنعاء الصلاحيات الآتية وله تخويل هذه الصلاحيات كلاً أو جزءاً إلى الدوائر أو الأشخاص المعنيين في تنفيذ المشروع:
1 التحويل الخارجي ضمن الكلفة الكلية المرصدة للمشروع استثناء من قيود التحويل والبرمجة.
2 التعاقد مع الشركات الاستشارية والاستشاريين والمقاولين العراقيين والعرب والأجانب.
3 شراء الأجهزة والمكائن والمعدات بضمنها وسائط النقل واستئجارها بالأسعار السائدة.
4 التعاقد مع من يحتاج المشروع إلى خدماته من العراقيين والعرب والأجانب والعراقيين المتعاقدين بعقود خاصة للمدة التي تقتضيها المهمة وتحديد أجورهم.
5 تشغيل العاملين في المشروع بعد أوقات الدوام الرسمي وللمدة التي تقتضيها الأعمال وصرف أجور الأعمال الإضافية استثناء من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 160 مائة وستين في 4/2/1984 الرابع من شهر شباط من عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
6 إنهاء خدمة العاملين في المشروع ولا تخضع الأوامر الصادرة بهذا الخصوص لطرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.
7 تحديد الأجور والحوافز والمكافآت للعراقيين العاملين في تنفيذ المشروع.
8 إسكان ونقل وإطعام العاملين في المشروع مجاناً أو صرف مبالغها في حالة تعذر ذلك.
9 التعاقد مباشرة مع المجهزين والمقاولين دون الالتزام بالحصول على أكثر من عطاء واحد للأعمال التي لا تتجاوز كلفتها (500) ألف دولار ولكل مرة.
10 الصرف على التنفيذ بالعملات الأجنبية استثناء من التعليمات والضوابط المصرفية.
11 صرف مخصصات الضيافة حسب الحاجة.
12 تطبيق نظام الخدمة الخارجية ذو الرقم 32 لسنة 1976 على الكوادر الفنية والإدارية والمالية التي يتم تحديدها من قبل رئيس اللجنة العليا للعمل في المشروع.
مادة 2
يستثنى المشروع مما يأتي:
1 تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع وأعمال خطط التنمية القومية النافذة.
2 قيود الاستيراد.
3 القيود الخاصة بالحدود العليا للأجور والرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات السفر والإيفاد الواردة في القوانين والقرارات أو الأنظمة والتعليمات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار مدة سنتين اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة