تشكيل هيئة تسمى (هيئة المساحة ترتبط بديوان الرئاسة)

      التعليقات على تشكيل هيئة تسمى (هيئة المساحة ترتبط بديوان الرئاسة) مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل هيئة تسمى (هيئة المساحة ترتبط بديوان الرئاسة)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 299
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
تشكل هيئة تسمى (هيئة السياحة) ترتبط بديوان الرئاسة على الوجه الآتي:
1 ­ رئيس الهيئة: يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة تختاره الرئاسة.
2 ­ الأعضاء: عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون السياحية والاقتصادية والمالية والقانونية لا يقل عددهم عن أربع ولا يزيد على ثمانية يختارهم ديوان الرئاسة.

مادة 2
تتولى الهيئة المذكورة في (أولاً) في أعلاه المهام الآتية:
1 ­ إجراء البحوث والدراسات والتخطيط لتوجيه وتطوير النشاط السياحي في القطر.
2 ­ الاستعانة بالإمكانات والخبرات المتاحة في مجال السياحة في الأقطار العربية والأجنبية لرفع مستوى الخدمات السياحية في القطر.
3 ­ التوجيه العام للمنظمات السياحية المحلية ومراقبة تطبيق الخطط وتطويرها.
4 ­ إصدار التعليمات بشأن الشروط الواجب توافرها في المنشآت والمرافق السياحية وكيفية أدائها للخدمات حسب أسس ودرجات التصنيف التي تضعها الهيئة.
5 ­ تفتيش ومراقبة المنشآت السياحية.
6 ­ بث الوعي السياحي باستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة.
7 ­ المشاركة في المعارض والاحتفالات والندوات والاجتماعات السياحية داخل القطر وخارجه.

مادة 3
تنفذ الهيئة مهامها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة ما اقتضى الأمر ذلك.

مادة 4
تستعين الهيئة بعدد من الموظفين والاختصاصيين لتنفيذ مهامها عن طريق التعيين أو التعاقد بما في ذلك التعاقد مع المتقاعدين ضمن ملاك خاص يوافق عليه ديوان الرئاسة.

مادة 5
1 ­ يطبق على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية ذو الرقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد المدني ذو الرقم 33 لسنة 1966.
2 ­ يحتفظ الموظفون الموجودون في الخدمة في لجنة السياحة المشكلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 681 ستمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 2/8/1988 الثاني من آب عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين المعدل عند نفاذ هذا القرار برواتبهم وتعتبر رواتب شخصية لهم.

مادة 6
تتولى وزارة المالية وضع التخصيصات السنوية للهيئة في الموازنة العامة للدولة.

مادة 7
يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات التي يخوله إياها ديوان الرئاسة.

مادة 8
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة