تخويل امين بغداد والمحافظون والقائم مقامون ومديرو النواحي بمعاقبة كل من تسبب في تشوية المساحات العامة

      التعليقات على تخويل امين بغداد والمحافظون والقائم مقامون ومديرو النواحي بمعاقبة كل من تسبب في تشوية المساحات العامة مغلقة

عنوان التشريع: تخويل امين بغداد والمحافظون والقائم مقامون ومديرو النواحي بمعاقبة كل من تسبب في تشوية المساحات العامة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: ­

مادة 1
يخول أمين بغداد والمحافظون والقائممقامون ومديرو النواحي كل ضمن اختصاصه سلطة إصدار القرار بفرض غرامة لا تزيد على مائة دينار على كل من:
1 ­ تسبب في تشويه الساحات أو الطرق العامة أو مضايقة المرور فيها بتجاوزه عليها أو على أرصفتها بأية كيفية كانت.
2 ­ تسبب في تخريب أو إتلاف الحدائق أو المنتزهات العامة أو المزروعات أو الأشجار الكائنة على جانبي الطرق العامة أو في وسطها.
3 ­ رمى إنقاض البناء أو النفايات أو مخلفات المركبات والمصانع في غير الأماكن المخصصة لها.
4 ­ أقام بناء بدون إجازة أو خلافاً لها وكان ذلك البناء ممنوعاً بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
5 ­ غسل المركبات في الساحات أو الطرق العامة أو على أرصفتها.
6 ­ رمي النفايات أو الفضلات أو الأوساخ من المركبات في أثناء سيرها في الطرق العامة أو وقوفها فيها.
7 ­ قام بتصريف المياه القذرة والثقيلة من المحلات أو الدور إلى الشوارع أو الطرق الفرعية.
8 ­ قام بنصب مضخة أو تجاوز على شبكة المياه المعدة للشرب بأية طريقة كانت بقصد الحصول على كمية من الماء أكثر من استحقاقه سواء ضمن حدود البلديات أو في القرى.

مادة 2
يجوز في الأحوال الواردة من (1 ­ 4) من الفقرة (أولاً) من هذا القرار الأمر بغلق المحل الذي تسببت عنه التجاوزات والمخالفات بصورة مؤقتة مدة لا تزيد على (30) يوماً.

مادة 3
يجوز في الأحوال الواردة في البندين (5) و(6) من الفقرة (أولاً) في أعلاه الأمر بحجز المركبة إلى حين دفع الغرامة.

مادة 4
يلزم المخالف المحكوم بموجب البندين (7) و(8) من الفقرة (أولاً) من هذا القرار برفع المخالفة خلال يومين من تاريخ إصدار الحكم عليه وبخلافه يقطع عنه المصدر المائي ولا يعاد إليه إلا بعد تقديم طلب جديد.

مادة 5
في جميع الأحوال يلزم المخالف أو المسبب بمصاريف إزالة المخالفة أو إصلاح التخريب والتلف وتعويض الأضرار الناشئة عن ذلك.

مادة 6
يجوز اعتبار تقرير معاون أمين بغداد أو الموظف المختص في الوحدة الإدارية المستند إلى سجل المخالفات اليومية المثبت فيه نوع المخالفة وموقعها ووقت حدوثها دليلاً كافياً لغرض العقوبة الواردة في هذا القرار.

مادة 7
يعتبر القرار والأمر الصادر وفقاً لأحكام هذا القرار باتاً.

مادة 8
عند امتناع المخالف المحكوم عليه بموجب هذا القرار عن دفع الغرامة، تستحصل منه وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية ذي الرقم 56 لسنة 1977.

مادة 9
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القرار.

مادة 10
تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الأرقام (1375) ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعين في 13/12/1983 الثالث عشر من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين، و(199) مائة وتسعة وتسعين في 12/2/1984 الثاني عشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين و(692) ستمائة واثنين وتسعين في 16/6/1984 السادس عشر من شهر حزيران عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.

مادة 11
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة