عنوان التشريع: تعديل البند (3) من الفقرة (اولا) من قرار 1978/736 خاصة بوزارة الصحة بفتح دورات تمريض
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 295
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعدل البند (3) من الفقرة (أولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (736) سبعمائة وستة وثلاثين في 31/5/1978 الحادي والثلاثين من شهر آيار عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين، ويحل محله ما يأتي:
3 أ تتولى وزارة الصحة فتح إعداديات التمريض في بغداد والمحافظات، تقبل فيها الراغبات من الخريجات الجدد في مدارس التمريض وخريجات الدراسة المتوسطة.
ب تكون مدة الدراسة في إعداديات التمريض ثلاث سنوات، تمنح الطالبة خلالها مخصصات شهرية مقدارها (30) ديناراً إضافة إلى توفير الطعام والملابس المهنية مجاناً.
ج تعين الخريجة في إعدادية التمريض بعنوان (ممرضة ماهرة) براتب شهري مقداره (110) دنانير.
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (231) مائتين وواحد وثلاثين في 16/4/1987 السادس عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة