عنوان التشريع: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينارا ولا تزيد على الفي دينارا كل من ينشأ معبرا غير نظامي فوق سكة الحديد او أتلف او لحق ضررا بخطوط السكك الحديد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 294
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من:
1 أنشأ معبراً غير نظامي فوق خط سكة الحديد.
2 أتلف أو ألحق ضرراً بخطوط السكك الحديد أو ملحقاتها أو أسيجتها أو إشاراتها وما شابه ذلك من مستلزمات السكك الحديد.
3 اجتاز خط سكة الحديد بواسطة إحدى المركبات الآلية أو العربات من غير المعابر النظامية المقررة من قبل المنشأة العامة للسكك الحديد.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في الفقرة (أولاً) من هذا القرار أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يلزم الفاعل بدفع المبالغ الآتية للمنشأة العامة للسكك الحديد.
1 كلفة إزالة المعابر غير النظامية.
2 قيمة الأجهزة والمعدات والمواد المتضررة نتيجة أحد الأفعال الواردة في البندين (1، 2) من الفقرة (أولاً).
مادة 3
1 يقوم أصحاب الدار أو الدور القريبة من المعابر غير النظامية أو الفتحات المحدثة في أسيجة الخطوط الحديدية بإزالة هذه المعابر وسد الثغرات وإصلاح أسيجة الخطوط الحديد بالمادة نفسها أو بأية مادة تحقق الغرض من إنشاء الأسيجة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغهم بذلك.
2 في حالة عدم قيام أصحاب الدور بالإصلاح خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة تقوم الوحدات الإدارية بإصلاح الضرر على نفقة صاحب الدار.
مادة 4
يخول رؤوساء الوحدات الإدارية صلاحية قاضي جنح لأغراض تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامساً: ينفذ هذا القرار بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة