عنوان التشريع: تتولى مصلحة اسالة ماء بغداد مسؤولية تجهيز الماء لجميع المناطق الواقعة داخل حدود اقامة بغداد
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 293
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
تتولى مصلحة إسالة ماء بغداد مسؤولية تجهيز الماء لجميع المناطق الواقعة داخل حدود أمانة بغداد المحددة بالمرسوم الجمهوري ذي الرقم 463 في 27/7/1987 وتكون مسؤولة عن تشغيل وصيانة شبكات الماء فيها، وعليها جباية أجورها.
مادة 2
تتولى المنشأة العامة للماء والمجاري في وزارة الحكم المحلي مسؤولية تجهيز المناطق كافة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد بالماء وعليها تشغيل وصيانة الشبكات فيها وجباية أجورها.
مادة 3
أ تستمر مصلحة إسالة ماء بغداد بتجهيز المناطق الواقعة ضمن مسؤولية المنشأة العامة للماء والمجاري بالماء الصالح للشرب عبر الأنابيب التي تثبت باتفاق من الطرفين خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
ب تسدد المنشأة العامة للماء والمجاري قيمة الماء المجهز لها سنوياً لحساب مصلحة ماء بغداد على أساس الكميات المتفق عليها مع وزارة الحكم المحلي وبسعر مقداره (27.5) فلساً للمتر المكعب الواحد وتتحمل وزارة المالية كلفة المصاريف الإدارية والصيانة التي تتحملها وزارة الحكم المحلي لقاء ذلك.
ج يتم نصب مقاييس على الأنابيب العابرة خارج حدود أمانة بغداد وبخلافه تعتمد سرعة جريان الماء في الأنابيب أساساً لاحتساب الكميات المجهزة
مادة 4
تستمر مصلحة إسالة ماء بغداد بإدارة وتشغيل خزانات التاجي وأبي غريب على أن تتولى المنشأة العامة للماء والمجاري مسؤولية توزيع مياه هذه الخزانات وجباية اشتراكاتها.
مادة 5
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 414 أربعمائة وأربعة عشر في 3/4/1985 الثالث من نيسان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 6
يتولى وزير الحكم المحلي وأمين بغداد تنفيذ هذا القرار.
مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة