عنوان التشريع: مصادرة اموال منقولة وغير منقولة لشخصين (عبد الامير و عبد الغني ولدي حسين الجميلي)
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 136 في 14/3/1990.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى المجرمين عبد الأمير وعبد الغني ولدي حسين الجميلي.
مادة 2
على وزير المالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة