عنوان التشريع: تمليك عدد من الدور في بغداد والمحافظات لبعض الارامل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 287
سنة التشريع: 1990
تاريخ التشريع: 1990-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:
مادة 1
: تملك دور الأرامل المبينة أرقامها في القوائم المرفقة بهذا القرار التي تبدأ بالدار ذات الرقم (1) الواقعة في منطقة الشيخ عمر في مدينة بغداد وتنتهي بالدار ذات الرقم 1/1451 الرميثة في محافظة المثنى إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم إزاءها في القوائم المذكورة، وتسجل بأسمائهم في دائرة التسجيل العقاري ملكاً صرفاً من دون بدل.
مادة 2
1 تعتبر الأراضي المملوكة للأفراد أو المترتب لهم عليها حق تصرف أو العائدة إلى الأوقاف المشيدة عليها الدور المذكورة في الفقرة (أولاً) مستملكة من تاريخ تشييد الدور عليها.
2 يتم تقدير التعويض عن الأراضي المذكورة في (1) من هذه الفقرة من قبل هيئة التقدير المشكلة بموجب المادة (13) من قانون الاستملاك ذي الرقم 12 لسنة 1981 المعدل ويجري التقدير حسب الأسعار السائدة في تاريخ وضع اليد على تلك الأراضي.
مادة 3
يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة